ببنت فإنها ترث وتعول المسألة إلى خمسة عشر ، وإن أتت بابن لا يرث لأنه ابن
ابن والمسألة لا تعول بالعصبة ، وهكذا إن أتت بذكر وأنثى فمثل ذلك .
وهذه المسائل لا تصح على مذهبنا لأن ولد الأخ يرث ذكرا كان أو أنثى
وهو أولى من العم وابن العم ولا يرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال ، سواء
كان ولد ابن أو ولد بنت .
عشرة من الرجال يرثون بالإجماع : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب
والجد وإن علا ، والأخ وابن الأخ ، والعم وابن العم ، والزوج ومولى النعمة .
سبع من النساء يرثن بالإجماع : البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت
والزوجة ومولاة النعمة .
ستة لا يرثون بالإجماع : العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد والمرتد
والكافر .
ستة عشر اختلفوا في توريثهم : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة
من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال
وأولاده ، والعم أخو الأب من أمه ، وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد أبو
الأم ، والجدة أم أبي الأم .
فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون ، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف .
فصل : في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض :
قد ذكرنا أن السهام المسماة ستة " النصف والربع والثمن والثلثان والثلث
والسدس " فمخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثمن
من ثمانية ، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ، ومخرج السدس من ستة .
فإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين ، وإن كان مع النصف
ثلاثة أو سدس فاجعلها من ستة ، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية وإن
اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة ، وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف
الينابيع الفقهية — صفحة 136
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٦