فيفرض أن أحد الابنين مات وخلف ابنا وبنتا وكان له سهمان من ستة لم
يمكن قسمتهما عليهما ، ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في
أصل الفريضة الأولى وهي ستة فيصير ثمانية عشر ، يكون للأبوين السدسان ستة ،
ولكل واحد من الابنين ستة .
فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة ، وللبنت اثنان ،
وكذلك إن مات ثالث ورابع صحح مسألة كل ميت ثم أقسم ماله من مسائل
المتوفين قبله من السهام على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت لك المسائل
كلها ، وإن لم تصح فاضرب جميع مسألته فيما صحت منه مسائل المتوفين قبله ،
فما اجتمع صحت منه المسائل كلها ، والله تعالى الموفق للصواب .
الينابيع الفقهية — صفحة 139
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٩