وما بقي فاجعلها من أربعة ، وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعله
من ثمانية ، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثني عشر ، وإن كان
مع الربع ثلثان فاجعلها من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس
فاجعلها من أربعة وعشرين .
فإن زاد من له أصل الفرائض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة
ضربت عددهم في أصل الفريضة مثل أبوين وخمس بنات ، للأبوين السدسان
سهمان من ستة ، ويبقى أربعة لا ينقسم على الصحة ، تضرب عدد البنات وهي
خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين ، لكل واحد من الأبوين خمسة
أسهم ولكل واحدة من البنات أربعة أسهم .
وإن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ، ولم تصح القسمة فاضرب
عدد من له ما بقي في أصل الفريضة ، مثل أبوين وزوج وبنتين ، للزوج الربع ،
وللأبوين السدسان ، يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على
البنتين ، فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعا وعشرين ، لكل
واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوج ستة أسهم ، ولكل واحد من البنتين خمسة
أسهم .
وإن بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم
بعد فرائضهم ولم تصح القسمة ، فاجمع مخرج فرائض من يجب عليه الردة
واضرب في أصل الفريضة ، مثل أبوين وبنت ، للأبوين السدسان ، وللبنت
النصف ، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم ، فتأخذ مخرج السدس وهو الثلث من
ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب في ستة وهو أصل
الفريضة فيكون ثلاثين ، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض ، وللبنت
خمسة عشر سهما بالفرض ويبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد
بالرد ، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد .
فإن كانت المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم بأن يكون هناك إخوة
الينابيع الفقهية — صفحة 137
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٧