والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور
والمنازل ، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصتها منه
ولا تعطى من نفس الأرض شيئا .
وقال بعض أصحابنا : إن هذا مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين
والبساتين ، والأول أظهر ، هذا إذا لم يكن لها منه ولد ، فأما إذا كان لها ولد فإنها
تعطى حقها من جميع ذلك .
وقال أصحابنا : إن الابن الأكبر يخص بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب
جلده ، فإن كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه ، وإن كان لم يخلف غير
ذلك يسقط هذا الحكم ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك يقوم عليهم دون أن
يعطوا بلا تقويم .
فصل : في المعاياة :
إذا قالت امرأة : إن ولدت ذكرا يرث ، وإن ولدت أنثى لم ترث ، وإن ولدت
ذكرا وأنثى فالذكر يرث دون الأنثى .
صورتها : رجل مات وخلف امرأة أخيه حبلى وخلف ورثة أخر ابن أخ أو
ابن عم ، فإنها إن ولدت ذكرا فإنه يكون ابن الأخ ، وابن الأخ يرث مع ابن
الأخ ، وهكذا ابن العم يرث مع ابن العم ، وإن أتت بأنثى لا ترث فإن بنت الأخ
لا ترث مع ابن الأخ .
مسألة أخرى : قوم كانوا يقسمون الميراث ، قالت امرأة : لا تقتسموا لأني
حاملة ، فإن ولدت أنثى فإنها ترث ، وإن ولدت ذكرا فإنه لا يرث ، وإن ولدت
ذكرا وأنثى فلا يرثان .
صورة المسألة : امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأبوين وامرأة ابنها حامل ،
المسألة من اثني عشر ، للزوج الربع ثلاثة ، وللبنت النصف ستة ، وللأبوين
السدسان أربعة ، يكون ثلاثة عشر ، عالت الفريضة بواحدة فإن أتت امرأة ابنها
الينابيع الفقهية — صفحة 135
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٥