وأخوات ، فإن عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس ، وما وجب من الرد
عليها يتوفر على الأب ، فإنه يكون مثل الأولى سواء ، غير أن السهم المردود على
الأم يوفر على الأب فيحصل للأب سبعة أسهم ، وللأم خمسة أسهم ، وللبنت ثمانية
عشر سهما .
فإن فرضنا أن المسألة فيها زوج فإنها تستحق الثمن فتصح المسألة من
أربعة وعشرين ، للأبوين السدسان ثمانية ، وللبنت النصف اثنا عشر ، وللزوجة
الثمن ثلاثة ، وبقى سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين دون الزوجة ، فتضرب
سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرين ، تصير مائة وعشرين ،
للزوجة الثمن خمسة عشر ، وللبنت النصف ستون ، وللأبوين السدسان أربعون ،
يبقى خمسة أعطي كل واحد من الأبوين سهما والثلاثة أسهم للبنت ، فإن كان
هناك من يحجب الأم وفر سهمها من الرد على الأب فيحصل معه سهمان من الرد
ولا شئ للأم .
فصل : في ذكر جمل من استخراج المناسخات :
العمل في تصحيح ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة
الميت الثاني ، وتقسم ما يخص الميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته ،
فإن انقسمت فقد صحت المسألتان معا مما صحت منه مسألة الميت الأول .
مثال ذلك : رجل مات وخلف أبوين وابنين ، فالمسألة تخرج من ستة ،
للأبوين السدسان ، ولكل واحد من الابنين اثنان فإذا مات أحد الابنين وخلف
ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من
المسألة الأولى .
وإن لم تنقسم الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحق المسألة
الثانية وجمعتها وضربتها في سهام المسألة الأولى صحت لك المسألتان معا ، مثل
المسألة التي قدمناها .
الينابيع الفقهية — صفحة 138
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٨