وتسقط هاهنا الأم بسبب الجدة وترث بكونها أمه ولا ترث بكونها أختا لأبيه ،
وللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب التي هي خالته السدس ، تكملة
الثلثين ، والباقي للعصبة ، وعندنا إن المال كله للأم بالفرض والرد ، وسقط
الباقون .
المسألة بحالها لم يمت الابن وماتت أخته وخلفت أما وجدة أما هي أخت من
أبيها وخلفت أخا لأب وأم وخلفت أختا لأب للأم السدس ، وسقطت الجدة ،
والباقي للأخ للأب والأم فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب والأم ، وعندنا أنها
مثل الأولى سواء .
المسألة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت : فإن ماتت التي هي أمهما
فإنها ماتت وخلفت أما وأختا لأب وأم ، وهي التي في درجتها ، وخلفت ولدين
وهما إخوتها لأبيها ، للأم السدس ، والباقي لولديها ، وتسقط الأخت للأب بالابن
فتصح المسألة من ثمانية عشر . لم يكن هكذا ، لكن ماتت التي هي
لم تكن أم الولدين ، وخلفت أمها وأختا
لأب وأم وهي التي في درجتها وهي أم الولدين وخلفت أخوين من أبيها وهما ولدا
أخت لأب وأم ، للأم السدس والباقي رد عليها عندنا ، وعندهم للأخت للأب والأم
النصف والباقي للأخوين من أبيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
فصل : في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل وغير ذلك :
رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث بلا خلاف ، فإن خرج
واستهل فإنه يرث بلا خلاف ، وإن خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث
أيضا ويصلى عليه استحبابا .
ويعلم أن فيه حياة مستقرة بأن يعطس أو يمص اللبن أو يبقى يومين وثلاثة ،
وقال قوم : إذا لم يستهل فإنه لا يرث ، ويعتبر الحياة حين يسقط وإن لم يكن فيه
حياة حال موت أبيه ، ألا ترى أن الرجل لو وطئ امرأة ثم مات وجاءت بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 132
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٢