والباقي رد عليها بالأمومة .
أولدها بنتا ومات المجوسي ، خلف أما وبنتا هي أخت لأمه ، للأم السدس
بالفرض ، والنصف للبنت ، وعندنا تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها
بالأمومة والبنوة ولا شئ للأخت بسبب الإخوة ، وعند بعضهم الباقي للعصبة ،
وعند آخرين يرد عليها بالأخوة .
فإن ماتت البنت وخلفت أمها فهي أمه وهي جدته أم أب فلها الثلث بالأمومة
والباقي يرد عليها ولا شئ للجدة إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب .
مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها
بنتا وابنا ومات المجوسي ، خلف هاهنا أما هي زوجته ، وخلف بنتين هما أختان
من أم ، إحديهما زوجته ، وخلف بنتا وابنا هما ولداه وهما ولدا بنته ، وهما ولدا أخته
من أمه ، للأم السدس بالأمومة بلا خلاف ، ولها الثمن بالزوجية ، ولا يثبت ذلك
عندهم والباقي للبنات والابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فخرج المسألة من أربعين ، الثمن خمسة ، وللابن أربعة عشر ، ولكل واحدة
من البنات سبعة ، ولا ترث البنات بكونهما أختين للأم ، لأن ولد الأم لا يرث مع
الولد إجماعا ، ولا يرثان بكونهما ولدي أخت ، ولا بكونهما ولدي بنت لمثل
ذلك .
المسألة بحالها ماتت الأم وخلفت أربعة ، بنتين وهما بنتا ابن وخلفت ولدي
ابنها وهما ولدا بنتها ، للبنتين الثلثان إجماعا لكونهما بنتين ، ولا يرثان بكونهما بنتي
ابن لأنهما يرثان بقرابة واحدة ، ولا من قرابتين ، والباقي يرد عندنا على البنتين .
وعندهم الباقي بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفيهم من
قال : الباقي بينهما لأن ابن الابن يعصب أختا لأب وأم ولا تعصب أختا لأب ، وقال
غيره : هذا غلط لأن ابن الابن يعصب أختا لأب كما يعصب أختا لأب وأم .
المسألة بحالها مات الابن والأم بحالها ولم تمت فخلف أما وجدة وأختا
لأب وأم وأم التي هي في درجته ، وخلف أختا لأب وهي خالته ، للأم السدس ،
الينابيع الفقهية — صفحة 131
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣١