مجوسي تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة ولها الثمن بالزوجية والباقي
رد عليها بالبنوة .
المسألة بحالها فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات المجوسي وخلف بنتا هي
زوجته وبنت بنته ، فلهما الثلثان عند المخالف ، لأنهما بنتاه ، وهذا صحيح أيضا
عندنا ، وللبنت التي هي زوجته الثمن ، والباقي رد عليهما بالبنوة .
المسألة بحالها ماتت السفلى وخلفت أما هي أخت لأب ، للأم الثلث بلا
خلاف والباقي رد عليها بالأمومة عندنا ، الكل للبنت بالفرض والرد ، وعندهم
لها النصف لأنها بنت والنصف الآخر لأنها أخت ، ومنهم من قال : للعصبة الباقي .
مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين ذكرا وأنثى ثم مات ، فقد
خلف بنتا هي زوجته ، وبنت بنت وابن بنت هما لصلبه ، فالمال بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين بلا خلاف ، إلا ما قلنا من إخراج الثمن بحق الزوجية للبنت الواحدة .
ماتت الكبرى التي هي أم وخلفت بنتا هي أخت لأب ، وابنا هو أخ لأب ،
فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بالبنوة .
مات الابن ولم تمت الكبرى التي هي أمه ، وخلف أما هي أخت لأب وأختا
لأب وأم ، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها عندنا ، وعند بعضهم للأخت
للأب والأم النصف ، والباقي للعصبة ، وفيهم من قال : للأخت للأب والأم
النصف ، وللأم السدس ولها سدس آخر لأنها أخت لأب ، فتصور هاهنا أختين
هي وأختها ، فكأنها تحجب نفسها بنفسها ، لأجل هذا حصل لها بالأمومة السدس
لأن هاهنا حصل أختان والأم تحجب بأختين .
ماتت السفلى وهي بنت البنت وخلفت أما هي أخت لأبيها وأخا لأب وأم ،
للأم الثلث والباقي رد عليها ، وعند بعضهم الباقي للأخ ، وعند آخرين للأم
السدس والباقي للأخ فحجبها أيضا بنفسها .
مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت ، للأم الثلث بالأمومة ، والربع بالزوجية ،
الينابيع الفقهية — صفحة 130
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٠