أسهم وعلى هذا بالغا ما بلغوا .
فإن خلفت مع الخنثى أبوين ، فإن فرضته ذكرا كان لهما السدسان ، والباقي
للذكر ، وإن فرضته أنثى كان الباقي رد عليهم فأقل ما يخرج من ثلاثين ، فإن
فرضت الخنثى ذكرا كان له عشرون بعد السدس ، وإن فرضته أنثى كانت
مقسومة على خمسة ، يكون لها ثمانية عشر ، فإذا أضفت العشرين إلى ثمانية عشر
كانت ثمانية وثلاثين ، ويكون نصفها للخنثى تسعة عشر من ثلاثين وأحد عشر كانت
ثمانية وثلاثين ، يكون نصفها للخنثى تسعة عشر من ثلاثين وأحد عشر
للأبوين ، فإن أردت أن لا ينكسر عليهما فاجعلها من ستين وأضعف سهامهم .
فإن كان مع الخنثى أحد الأبوين فإنها تخرج من أربعة وعشرين ، فإن
فرضت الخنثى ذكرا كان له عشرون ، وإن فرضته أنثى كان لها ثمانية عشر ،
فيصير ثمانية وثلاثين تأخذ نصفها تسعة عشر ، فيعطى الخنثى ذلك من أربعة
وعشرين ، وخمسة لأحد الأبوين .
فإن فرضت خنثيين فصاعدا مع الأبوين ، كان للأبوين السدسان والباقي
للخناثى ولا رد هاهنا ، وإن فرضت خنثيين فصاعدا مع أحد الأبوين ، كانت
خارجة من ستين ، لأحد الأبوين أحد عشر سهما والباقي للخناثى ، لأنك إن
فرضتهم ذكورا كان لهم خمسون ، وإن فرضتهم أناثى كان لهم ثمانية وأربعون ،
الجميع ثمانية وتسعون سهما نصفها تسعة وأربعون سهما ، فإن انكسر على
الخناثى ضربت عدد الخناثى في أصل الفريضة وقد صحت لك المسألة .
ومتى حصل في الفريضة زوج أو زوجة وأبوان أو أحدهما مع خنثى أو
خناثى أو ابن وخنثى أو بنت وخنثى أو ما زاد عليهم ، أخرجت سهم الزوج
والزوجة وسهم الأبوين أو أحدهما على الكمال ، والباقي قسمت بين الأولاد على ما
بيناه ، وكذلك إذا كان في الفريضة زوج أو زوجة ومعهم إخوة وأخوات فيهم
خناثى من قبل أب وأم أو من قبل أب ، أخرجت سهام الزوج أو الزوجة وقسمت
الباقي بين الإخوة والأخوات والخناثى على ما بيناه في الأولاد سواء .
فإن كان الإخوة والأخوات من قبل الأم كان الباقي بينهم بالسوية لأن
الينابيع الفقهية — صفحة 126
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٦