النصف والباقي للأم ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي أصحابنا ، من قال : لها
السدس بالتسمية والباقي بالرد ، وفيه خلاف ، عند بعضهم ، للزوج النصف وللأم
السدس ، وللأخوة من الأم الثلث ويشاركونهم الإخوة من الأب والأم .
فصل : في ميراث ولد الملاعنة :
ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ، ونسبه ثابت مع أمه بلا خلاف ، فإن
ماتت الأم فالمال للابن ، وإن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد
عليها ، وقال المخالف : الباقي لمولى الأم فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال .
ولا يرث عندنا مع الأم إخوة وأخوات من جهتها ، وعندهم إن خلف أما
وأخوين منها فللأم السدس ، ولهما الثلث ، والباقي لبيت المال إن لم يكن لها
مولى ، وإن كان أخا واحدا كان له السدس والباقي على ما قلناه ، وقد قلنا : إن
عندنا المال كله للأم .
ولد الملاعنة توأمان فإنه يرث أحدهما الآخر بالأمومة دون الأبوة ، وفيهم من
قال : يرث بالأبوة والأمومة معا .
ولد الزنا لا يرث ولا يورث عندنا وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد
أو ولد ولد ولا زوج ولا زوجة ولا مولى ، وفي أصحابنا من قال : ميراثه مثل
ميراث ولد الملاعنة ، وبه قال جميع من خالفنا ، وعلى ما قلناه إذا كانا توأمين لا
يرث أحدهما صاحبه لأن نسبهم الشرعي ليس بثابت ، وعندهم على ما قلناه في
ولد الملاعن سواء .
ميراث الخنثى :
إذا كان له ما للرجال وله ما للنساء اعتبرنا بالمبال ، فمن أيهما سبق ورث
عليه ، فإن تساويا فمن أيهما انقطع ورث عليه ، وإن تساويا ورث نصف ميراث
الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روي أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد
الينابيع الفقهية — صفحة 123
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٣