يصيبه في الدفعتين أعطي نصفه من الفريضة .
مثال ذلك : إذا خلف ابنا بيقين وخنثى ، فينبغي أن يطلب مالا يمكن قسمته
مع فرض الذكر ومع فرض الأنثى من غير كسر ، وأقل ما يمكن ذلك فيه في
هذه المسألة ستة ، فإن فرضت الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين ، لكل واحد
ثلاثة ، وإن فرضته بنتا كان له سهمان من ستة إذا أضفت السهمين إلى الثلاثة
صارت خمسة ، فيعطى الخنثى نصفها سهمان ونصف من ستة ، وثلاثة ونصف
للابن بيقين ، فإن أردت أن لا ينكسر فاجعلها من اثني عشر فيعطى الابن سبعة ،
وللخنثى خمسة .
وإن فرضت بنتا بيقين وخنثى خرجت أيضا من اثني عشر ، فإن كان ذكرا
كان له ثمانية وللبنت أربعة ، وإن كان بنتا كان لها ستة لأن المال بينهما نصفين
بالفرض والرد عندنا ، فنضيف الستة إلى الثمانية فيصير أربعة عشر ، فيعطى الخنثى
نصفها سبعة وللبنت بيقين خمسة .
فإن كان ابن وبنت وخنثى فأقل ما يخرج منه سهامهم عشرون ، فإن فرضته
ذكرا كان له ثمانية وإن فرضته أنثى كان له خمسة تصير ثلاثة عشر ، تعطيه نصفه
ستة ونصف من عشرين ، فإن أردته بلا كسر جعلته من أربعين فيعطى الخنثى
ثلاثة عشر ، وتبقى سبعة وعشرين ، للابن ثمانية عشر وللبنت تسعة ، ثم على هذا
المنهاج بالغا ما بلغوا .
فإن كان معهم زوج أو زوجة أخرجت سهمه والباقي قسمته على ما قلنا ،
مثال ذلك : خلفت زوجا وابنا وبنتا وخنثى ، فللزوج الربع واحد من أربعة تبقى
ثلاثة تنكسر عليهم ، وقد بينا أن سهامهم تخرج من أربعين ، فيضرب أربعة في
أربعين يكون مائة وستين ، للزوج الربع أربعين والباقي على ما قلناه ، فكل
من أعطيته هناك سهما جعلته هاهنا ثلاثة ، فإن كان بدل الزوج زوجة فلها الثمن ،
ضربت الثمانية التي يخرج منها الثمن في أربعين يكون ثلاثمائة وعشرين ، يخرج
الثمن أربعين ويقسم على ما قلناه ، فمن أعطيته هناك سهما أعطيت هاهنا سبعة
الينابيع الفقهية — صفحة 125
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٥