تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
بحال . وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وقال أبو الطيب الطبري : قوله القديم أشبه بالنسبة . وقوله الجديد أقيس . مسألة 6 : إذا قال : أعمرتك . وأطلق ، لم تصح العمرى ، وكان باطلا . وقال الشافعي في الجديد : يكون عمري صحيحة ، ويكون له . فإذا مات يكون لورثته . وقال في القديم : أن العمرى تبطل . كما قلناه . وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : العمرى صحيحة ، ويكون المنفعة له ، فإذا مات رجع . وقال أبو إسحاق في الشرح مثل قول مالك . فصارت المسألة على قولين : أحدهما : تبطل كما قلناه . والآخر : تصح . دليلنا : أن هذه اللفظة مجملة ، لأنه يجوز أن يراد بها تمليك الرقبة ، ويجوز أن يراد بها مدة حياته ، وإذا احتملت ولم يعلم المراد وجب بطلانها ، لأن الأصل بقاء الملك . مسألة 7 : إذا قال : أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي . كان هذا صحيحا عندنا ، فإذا مات عاد إليه . وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء . قال في الجديد : هي عمري صحيحة . وقوله : على أنك إن مت أنت يلغى هذا القول ، ويكون كما لو أطلق . والثاني : يبطل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروي عن جابر أنه قال : إنما العمرى التي أجازها رسول الله أن يقول : هي