تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
قال السيد : مسألة [ 84 ] : لو أوصى بحجة الإسلام في ملك معين أو أوصى بدين كذلك ، ثم نما هذا الملك قبل إخراجها في وجهة لمن يكون النماء ؟ وكذا لو عينه في حجة مندوبة ؟ الجواب : النماء المتصل تابع ، والمنفصل إن كان قد حصل في حال الحياة فهو من التركة وبعد الوفاة للورثة مع عدم قصور الأصل عن الوجه الموصى بصرفه . مسألة [ 85 ] : إذا كانت الوصية في الحج بغلة بستان أو دار فمؤونتها على الوارث لأنها ملكه ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها . مسألة [ 86 ] : لو أوصى بحمل الجارية صح ، ولو جنى عليه جان كانت الدية للموصى له بخلاف ما لو كان حمل دابة فإنه إذا جنى فسقط ميتا بطلت الوصية لأن فيه ما نقص من الأم خاصة . مسألة [ 87 ] : إذا أجاز بعض الورثة بشرط أن يجيز شريكه في الميراث ، ثم لما أجاز لم يعد شريكه يجيز ؟ قال : تلزمه الإجازة وليس له فسخها .