قال السيد :
مسألة [ 84 ] : لو أوصى بحجة الإسلام في ملك معين أو أوصى بدين كذلك ،
ثم نما هذا الملك قبل إخراجها في وجهة لمن يكون النماء ؟ وكذا لو عينه في
حجة مندوبة ؟
الجواب : النماء المتصل تابع ، والمنفصل إن كان قد حصل في حال الحياة
فهو من التركة وبعد الوفاة للورثة مع عدم قصور الأصل عن الوجه الموصى
بصرفه .
مسألة [ 85 ] : إذا كانت الوصية في الحج بغلة بستان أو دار فمؤونتها على
الوارث لأنها ملكه ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها .
مسألة [ 86 ] : لو أوصى بحمل الجارية صح ، ولو جنى عليه جان كانت الدية
للموصى له بخلاف ما لو كان حمل دابة فإنه إذا جنى فسقط ميتا بطلت الوصية
لأن فيه ما نقص من الأم خاصة .
مسألة [ 87 ] : إذا أجاز بعض الورثة بشرط أن يجيز شريكه في الميراث ، ثم لما
أجاز لم يعد شريكه يجيز ؟ قال : تلزمه الإجازة وليس له فسخها .
الينابيع الفقهية — صفحة 397
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٧