تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
لعمر وهكذا وبعدهم على الفقراء ، ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم وفي الثالث لشيوخهم ، اتبع شرطه . التاسع : لو وقف على ولده فإذا انقرضوا أو انقرض أولادهم فعلى المساكين ، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف ، والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا ، وقال الشيخ : بدخولهم ، إما لشمول لفظ الولد للنافلة كقول المفيد وجماعة ، وإما لقرينة الحال وهو قوي . درس [ 1 ] : وسابعها : الإقباض ، فلو مات قبله بطل وقبض الواقف على أطفاله كاف ، وكذا الجد والوصي ، وألحق ابن الجنيد البنت الأيم بالطفل ، ويقبض الحاكم في الجهات العامة . ولا بد في الوقف على الفقراء ونحوهم من نصب قيم ، والأقرب أنه لا يشترط فيه إذن الحاكم ، فلو نصبه الواقف جاز . ولو كان الواقف فقيرا فالأقرب دخوله في الوقف ، وحينئذ هل يجوز كونه قابضا إما بإذن الحاكم أولا باذنه ؟ نظر ، ولو كان للجهة ناظر شرعي قبض بغير إذن الحاكم . والقبض في المسجد الصلاة ، وفي المقبرة الدفن ، والأقرب الاكتفاء بقبض الحاكم فيهما . ولا يشترط في القبض الفورية ، ولا بد فيه من إذن الواقف ، وقال الحلبي : إذا أشهد على نفسه ومات قبل القبض وكان على مسجد أو مصلحة صح ، وإن كان على من يصح قبضه أو قبض وليه فهي وصية . وقال ابن حمزة : إذا جعل الواقف النظر لنفسه مدة حياته لم يشترط القبض ، ورواية عبيد بن زرارة مصرحة بأن الموت قبل القبض يبطله ، وفي الخلاف القبض شرط في لزومه .