فروع :
الأول : لو قال : وقفت على أولادي ونسلهم فإن مات الأولاد ولا نسل فعلى
إخوتي وإن انقرض النسل فعلى الفقراء ، فالأقرب إجراؤه على شرطه لعموم قول
العسكري عليه السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، وربما احتمل بطلانه
على تقدير عدم انقراض النسل ، لأنه لم يعلم تأبيده حال العقد ، وهو بعيد لأن
المصحح صرفه إلى جهة تؤيده وإن لم تكن معلومة الوقوع ، ومن ثم لو بقي
النسل أبدا صح الوقف عليهم .
الثاني : لو انقطع في أوله كالوقف على معدوم ثم على موجود ، أو على عبده
ثم على المساكين فالبطلان قوي .
الثالث : لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد ثم على عبده ثم على
المساكين احتمل الصحة في الطرفين ، وصرف غلته في الوسط إلى الواقف أو
وارثه .
الرابع : لو انقطع في طرفيه فهو كمنقطع الأول في البطلان لأن انقطاع الأول
كما يبطل الوقف فكذا الحبس .
الخامس : لو وقف على ابنيه ثم على الفقراء فمات أحدهما ، فالأقرب صرف
نصيبه إلى أخيه لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل ، ويمكن
جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف ، ويمكن جعله للفقراء
عملا بالتوزيع .
السادس : لو حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما ، احتمل صرف نصيبه إلى
الحابس أو وارثه ، ويحتمل صرفه إلى الآخر لأنه مصرف الحبس في الجملة .
السابع : لو وقفه على ولده سنة ثم على الفقراء ، أو مدة حياة الواقف على
ولده ثم الفقراء صح ، ونقل فيه الفاضل الإجماع لأنه وقف مؤبد في طرفيه
ووسطه .
الثامن : لو وقف على أولاده وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني
الينابيع الفقهية — صفحة 51
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١