تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
فروع : الأول : لو قال : وقفت على أولادي ونسلهم فإن مات الأولاد ولا نسل فعلى إخوتي وإن انقرض النسل فعلى الفقراء ، فالأقرب إجراؤه على شرطه لعموم قول العسكري عليه السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، وربما احتمل بطلانه على تقدير عدم انقراض النسل ، لأنه لم يعلم تأبيده حال العقد ، وهو بعيد لأن المصحح صرفه إلى جهة تؤيده وإن لم تكن معلومة الوقوع ، ومن ثم لو بقي النسل أبدا صح الوقف عليهم . الثاني : لو انقطع في أوله كالوقف على معدوم ثم على موجود ، أو على عبده ثم على المساكين فالبطلان قوي . الثالث : لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد ثم على عبده ثم على المساكين احتمل الصحة في الطرفين ، وصرف غلته في الوسط إلى الواقف أو وارثه . الرابع : لو انقطع في طرفيه فهو كمنقطع الأول في البطلان لأن انقطاع الأول كما يبطل الوقف فكذا الحبس . الخامس : لو وقف على ابنيه ثم على الفقراء فمات أحدهما ، فالأقرب صرف نصيبه إلى أخيه لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل ، ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف ، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع . السادس : لو حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما ، احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه ، ويحتمل صرفه إلى الآخر لأنه مصرف الحبس في الجملة . السابع : لو وقفه على ولده سنة ثم على الفقراء ، أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء صح ، ونقل فيه الفاضل الإجماع لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه . الثامن : لو وقف على أولاده وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني