تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
والميت معدوم ، ولو ظن وجوده فظهر ميتا بطل . ولو قال : ثلثي لفلان فإن مات قبلي أو كان ميتا فهو لفلان صح ، وكذا لو قال : هو لزيد فإن قدم عمرو فله ، فإن مات الموصي قبل قدومه ثم قدم بعد موته ، ففي مستحقه وجهان لحصول الصفة ، وسبق استحقاق الحاضر . وثانيها : صحة تملكه ، فلو أوصى للملك أو للحائط أو للدابة بطل ، إلا أن يقصد الصرف إلى علفها ، ولو جمع بين من يملك وبين من لا يملك أعطي المالك النصف . وتصح الوصية للحمل بشرط انفصاله حيا لدون ستة أشهر من حين الوصية ، أو فوقها إلى سنة مع خلو المرأة من زوج أو مولى ، ولو كانت مشغولة لم يأخذ لاحتمال تجدده ، وربما قيل : يستحق ، عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصى الحمل ، وقال ابن إدريس : يشترط قبول وليه بعد انفصاله حيا ، وفي المختلف يمكن عدم اشتراطه لوجوب ذلك على الولي مع المصلحة ، فإذا امتنع سقطت وصارت الولاية إلى الشارع ، وقد حصل بالإيجاب ، وفي هذه المقدمات منع ظاهر . ولو تعدد الحمل قسم الموصى به على العدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، ولو قال : إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فدينار ، فاجتمعا استحقا ، بخلاف إن كان الذي في بطنها ذكر ، فإنه لو ظهر أنه أنثى لم يكن لها شئ لعدم قيد الاستحقاق . ولو أوصى لحملها من فلان فنفاه باللعان ، فالأقرب عدم استحقاقه مع ظن تعلق الغرض بنسبه ، ولو أوصى للحمل من الزنى صح إذ لا معصية فيه ، إلا أن يقصد المعصية . ولا تصح الوصية للمرتد عن فطرة لعدم صحة تملكه ، ومن قال بدخول المكاتب بسبب ملكه لزمه صحة الوصية له ، ولا تصح الوصية لعبد الغير وإن تشبث بالحرية ، إلا المكاتب على ما اخترناه ، ولو تحرر منه شئ صح بحسابه ، ولو