وابن الجنيد والفاضل لأن الاستعفاف مشعر به .
ويقبل قوله في الإنفاق على الطفل وماله بالمعروف مع اليمين ، ولو ادعى
تقدم موت الموصي فأنكر الموصى عليه ولا بينة حلف المنكر ، وكذا لو ادعى دفع
المال إليه وأنكره .
ويقتصر الوصي على ما عين له ، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر
فيما يتجدد ، ولو أطلق دخل المتجدد ، وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق
عليه السلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء ، وعليه الشيخ
والقاضي إذا تمكن من الدفع ، وفي المختلف إن تلف جميع المال ضمن وإلا
تخير الغرماء ، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط .
ومن مات ولا ولي لأولاده فأمرهم إلى الحاكم ، فينصب عليهم أمينا إما دائما
أو في وقت معين أو شغل معين ، ويشترط فيه العدالة وباقي الشرائط ، ويملك
الحاكم عزله متى شاء ولو فقد الحاكم أو تعذر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين
العدول التصرف بما فيه صلاح لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ولشمول
ولاية الإيمان .
ويجوز للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا ولا تثبت الوصاية والرجوع
إلا بشهادة ذكرين عدلين مسلمين .
الينابيع الفقهية — صفحة 364
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٤