تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وابن الجنيد والفاضل لأن الاستعفاف مشعر به . ويقبل قوله في الإنفاق على الطفل وماله بالمعروف مع اليمين ، ولو ادعى تقدم موت الموصي فأنكر الموصى عليه ولا بينة حلف المنكر ، وكذا لو ادعى دفع المال إليه وأنكره . ويقتصر الوصي على ما عين له ، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدد ، ولو أطلق دخل المتجدد ، وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الوصي يعزل الدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء ، وعليه الشيخ والقاضي إذا تمكن من الدفع ، وفي المختلف إن تلف جميع المال ضمن وإلا تخير الغرماء ، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط . ومن مات ولا ولي لأولاده فأمرهم إلى الحاكم ، فينصب عليهم أمينا إما دائما أو في وقت معين أو شغل معين ، ويشترط فيه العدالة وباقي الشرائط ، ويملك الحاكم عزله متى شاء ولو فقد الحاكم أو تعذر مراجعته جاز لآحاد المؤمنين العدول التصرف بما فيه صلاح لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ولشمول ولاية الإيمان . ويجوز للموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا ولا تثبت الوصاية والرجوع إلا بشهادة ذكرين عدلين مسلمين .