تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
عليه ، وكيف تقوم ؟ على القولين : أحدهما تقوم حبلى مع الولد ، والثاني تقوم هي حبلى والولد إذا انفصل . رجل له جارية حبلى بمملوك فأعتق حملها في مرضه المخوف ، ثم أعتقها هي ، نظرت ، فإن خرجا من الثلث عتق الحمل لأنه يقدم في العتق الأسبق وتعتق الأم بعده فيعتقان جميعا ، وإن لم يخرجا من الثلث ، فإن كان قيمة الولد قدر الثلث ، يعتق الولد وترق الأم ، ولا يقرع بينهما ، لأن الولد أسبق ، ولو كان قيمة الولد أكثر من الثلث فإنه يعتق منه بقدر الثلث ، ويرق الباقي ، وإن كان قيمته أقل من الثلث فيعتق الولد ويعتق من الأم بقدر ما بقي من الثلث . فإن أتت بولدين توأمين نظرت ، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم ، وإن خرج الولدان عتقا وترق الأم ، وإن لم يخرجا من الثلث أقرع بينهما ، لأنها شخصان وجمع عتقهما كالعبدين سواء . المسألة بحالها فاتت بثلاثة أولاد ، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم الأم والأولاد ، وإن خرجوا الأولاد من الثلث عتقوا ، ورقت الأم ، وإن خرج الولدان من الثلث أقرع بينهم . وكيف يقرع ؟ على وجهين : أحدهما أنه يكتب ثلاث رقاع ، رقعتين بالحرية وواحدة بالرق ، فمن خرجت باسمه رقعة الحرية عتق ، والوجه الثاني أنه يكتب رقعتان إحديهما بالحرية والثاني بالرق ، فمن خرج باسمه رقعة الرق رق صاحبها ، ويعتق الآخران ، وإن خرجت رقعة الحرية يعتق هذا الذي خرجت له ويكتب رقعتان أخريان بالحرية والرق فمن خرجت رقعته بالحرية عتق . جارية له حبلى فقال : متى أعتقت نصف حملك فاتت حرة ، فإنه جعل عتق نصف حملها صفة لعتقها ، ثم قال : نصف حملك حر نظرت ، فإن خرجا من الثلث عتق نصف الحمل بالمباشرة وعتقت الأم بالصفة ، وعتق النصف الباقي من الحمل بالسراية ، لأن الحمل إذا أعتق نصفه سرى إلى الباقي ، فقد حصل عتقهم في حالة واحدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 349 | علي أصغر مرواريد