تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
جد المولى عليه فلا تصح الوصية عندنا ، وفيهم من قال : تصح ، الوصية إلى أجنبي مع وجود الجد . إذا مات الرجل وخلف أطفالا ومعهم الأم فإن لا تلي بنفسها على الأطفال إلا أن يكون الأب أوصى إليها ، وقال بعضهم : لها أن تلي بنفسها . رجل له أطفال ومعهم الأم فأوصى إلى رجل لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم قال من أجاز لها التولي بنفسها : إن الوصية باطلة لأنها أولى ، وعندنا أنها صحيحة ، لأنا بينا أنه ليس لها ذلك ، لأنه لا دلالة عليه . امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها ، فمن قال : لها الولاية بنفسها ، قال : وصيتها إلى الأجنبي صحيحة ، لأنه تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل كذلك هي مثله ، وعندنا أن الوصية تبطل ، لأنها لا تملك شيئا . رجل أوصى بجارية لرجل فاتت بولد مملوك إما من زنا أو من زوج شرط عليه عندنا ، وعندهم وإن لم يشرط ، فهل ذلك المملوك للموصى له أم لا ؟ نظرت ، فإن أتت به بعد الوصية وقبل موت الموصي ، فإن الولد للموصي ، لأنها أتت به على ملكه ، وإن أتت به بعد موت الموصي وبعد القبول ، فيكون الولد والجارية للموصى له ، وإن أتت به بعد موت الموصي وقبل القبول ، قيل فيه قولان : مبنيان على القولين ، فمن قال : لموصى له يملك بالموت والقبول ، فإن الولد يكون للوارث ، ومن قال : إنه مراعى فإن قبل تبينا أنه بالموت ملكه ، فإن الولد يكون للموصى له . فرع : على هذا لو أوصى لرجل بجارية ولا مال له غيرها ولم تخرج من الثلث فاستحق الموصى له ثلث الجارية بالوصية ، فإن أتت بولد من زوج أو من زنا من بعد موت الموصي وقبل القبول بنيت على القولين ، فمن قال : إن الموصى له يملك بالموت والقبول ، فإن الولد لورثة الموصي ، ومن قال : هو مراعى فإن قبل