تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لم يخرجا من الثلث عتق غانم ، ولم يعتق سالم ، وعندنا أنه يعتق غانم بالمباشرة ، وسالم لا يعتق على كل حال لأن العتق بصفة لا يصح عندنا . والمسألة الثانية : قال لسالم : إذا أعتقت غانما فإن حر حين إعتاقي غانما ، فقد علق عتقهما بحال واحد ، ثم أعتق غانما في مرضه نظرت ، فإن خرجا من الثلث عتقا لما تقدم ، وإن لم يخرجا من الثلث عتق غانم ، ولم يعتق سالم ، وعلى مذهبنا مثل الأولى سواء ، يعتق غانم بالمباشرة ، ولا يعتق سالم بالصفة . الثالثة : إذا كان له ثلاثة أعبد غانم وسالم وفائق ، فقال لسالم وفائق : متى أعتقت غانما ، فأنتما حران ، فقد جعل عتق غانم صفة لهما ، ثم أعتق غانما في مرضه نظرت ، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم : غانم بالمباشرة وسالم وفائق بالصفة ، وإن لم يخرجوا من الثلث عتق غانم ، ثم نظرت ، فإن لم يبق من الثلث لم يعتق سالم ، ولا فائق ، وإن بقي من الثلث شئ أقرع بينهما ، وعلى مذهبنا مثل ما قدمناه سواء . المسألة الرابعة : المسألة بحالها قال لسالم وفائق : متى أعتقت غانما فأنتما حران حين إعتاقي غانما ، فقد علق إعتاقهم بحالة واحدة ، ثم أعتق غانما في مرضه نظرت ، فإن خرجوا من الثلث عتقوا ، وإن لم يخرجوا من الثلث عتق غانم من الثلث ، ثم ينظر إن لم يبق من الثلث شئ فلا يعتق أحدهما ، وإن بقي من الثلث شئ أقرع بينهما ، وعندنا أن هذه مثل الأول سواء . المسألة الخامسة : إذا قال لعبده سالم : متى تزوجت فأنت حر ، فقد جعل التزويج صفة لعتق سالم ، ثم تزوج في مرضه ، فإن كان أصدقها صداق مثلها ، فإن مهرها يلزم من رأس المال ، ويعتق سالم من الثلث ، وإن أصدقها أكثر من مهر مثلها فقدر مهر مثلها من رأس المال ، والزيادة على ذلك يكون من الثلث إن كانت هي غير وارثة تستحق هي من الثلث ، لأن تلك الزيادة وصية ولا وصية لوارث ، ثم نظرت : فإن خرجا من الثلث الزيادة وعتق سالم فإنه يعتق سالم ، وإن لم يخرجا من الثلث تدفع الزيادة إلى المرأة ولا يعتق سالم ، وعندنا أن تزويجه إذا
الينابيع الفقهية — صفحة 340 | علي أصغر مرواريد