تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فيكون له ربع الثمن ، تصح من اثنين وثلاثين : للأربع زوجات أربعة الثمن ، ولهذا ربع الثمن واحد ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت للصلب ويسقط الباقون ، وعندهم تصح من ستة وتسعين . ولو قال : أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي ، يكون له مثل نصيب أكثرهم نصيبا ، ولو قال : أوصيت له بمثل نصيب أقل ورثتي ، يكون له مثل نصيب أقلهم نصيبا . وإذا كان له ابن فقال : أوصيت له بنصيب ابني ، فإن هذه وصية باطلة ، وقال قوم : تصح الوصية ، ويكون له كل المال ، وهذا باطل لأن قوله : نصيب ابني ، كأنه قال : ما يستحق ابني ، وما يستحق ابنه لا يستحقه غيره ، ولو قال : أوصيت له مثل نصيب ابني ، وله ابن قاتل ، فالوصية باطلة لأن الابن القاتل لا يرث ، ولا يكون له نصيب ، فكأنه قال : أوصيت بمثل نصيب من لا شئ له . إذا أوصى لرجل بنصف ماله ، ولآخر بثلث ماله ، ولآخر بربع ماله ، ولآخر بسدس ماله وكانوا متعينين ، ثم قال لآخر : أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء الذين أوصيت لهم ، فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا هاهنا ، ويكون عندنا له نصيب أقلهم نصيبا ممن تسلم الوصية له ، فإن في الجميع لا تصح على أصلنا على ما سنبينه . إذا قال : أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي ، فإن عندنا يكون له مثل نصيب أقل ورثته مرتين ، وتصور المسألة في ابن وبنت : المال على ثلاثة ، فللموصى له مثلا نصيب البنت سهمان ، لأنها كان لها سهم من ثلاثة ، يقسم المال على خمسة إذا أجازت الورثة الضعف ، وقال قوم شذاذ : ضعف الشئ مثله . وإذا قال : لفلان من مالي ضعفا نصيب أحد ورثتي ، كان له أربعة أمثالها ، وقال عامة الفقهاء : يكون له ثلاثة ، لأنه ينبغي أن يضاف الضعف إلى النصيب ، والضعف الذي هو مثلان إذا أضيفت إلى نصيب يكون له ثلاثة ، ولو قال : لفلان ضعف ضعف نصيب ورثتي ، كان ذلك أربعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 297 | علي أصغر مرواريد