تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والأم ، وسقط من كان من جهة الأب : المسألة من تسعة فيصير من عشرة ، لأن هذا الموصى له يكون له أقل سهم من سهام الإخوة وأقل سهم هاهنا سهم أحد الإخوة من الأم وهم ثلاثة فيكون لهم ثلاثة أسهم ، وللأخوة للأب والأم ستة أسهم ، ولهذا سهم يصح من عشرة . رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فقال : أوصيت لفلان مثل نصيب ولدي ، فإن المال كله للبنت عندنا بالفرض والرد ، فلما أوصى له بمثل نصيبها صار لها النصف وللموصى له النصف ، فإن أجازته أخذ النصف كملا ، وإن لم تجزه أخذ الثلث والباقي لها . وقال المخالف : المسألة من ستة : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللأخت للأب والأم سهمان ، ولهذا الموصى له سهم ، فتعول المسألة إلى سبعة فلهذا له سبع المال ، لأن أقل مال أولاده نصيب بنت الابن ، ولا فرق في هذه المسألة أن يقول : أوصيت له بمثل نصيب ولدي ، أو يقول : بمثل نصيب ورثتي ، المسألة بحالها . خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة ، فقال : أوصيت له بمثل نصيب ولدي ، فالمسألة تصح من ستة عشرة : للزوجة الثمن اثنان ، وللبنت للصلب سبعة ، وللموصى له سبعة وسقط الباقون . وعندهم تصح من أربعة وعشرين تعول إلى ثمانية وعشرين ، للبنت اثنا عشر ، ولبنت الابن أربعة السدس ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، يبقى خمسة يكون للأخت ، ولهذا الموصى له أربعة ، الجميع ثمانية وعشرون . المسألة بحالها فقال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فهاهنا أقل ما لورثته نصيب الزوجة وهو الثمن ، تعول عندهم إلى سبعة وعشرين ، وعندنا تصح من ثمانية : للزوجة الثمن ، وللموصى له ثمن آخر ، ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب ، ويسقط الباقون . المسألة بحالها وخلف أربع زوجات فقال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ،
الينابيع الفقهية — صفحة 296 | علي أصغر مرواريد