والأم ، وسقط من كان من جهة الأب : المسألة من تسعة فيصير من عشرة ، لأن هذا
الموصى له يكون له أقل سهم من سهام الإخوة وأقل سهم هاهنا سهم أحد الإخوة
من الأم وهم ثلاثة فيكون لهم ثلاثة أسهم ، وللأخوة للأب والأم ستة أسهم ، ولهذا
سهم يصح من عشرة .
رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فقال : أوصيت لفلان مثل
نصيب ولدي ، فإن المال كله للبنت عندنا بالفرض والرد ، فلما أوصى له بمثل
نصيبها صار لها النصف وللموصى له النصف ، فإن أجازته أخذ النصف كملا ،
وإن لم تجزه أخذ الثلث والباقي لها .
وقال المخالف : المسألة من ستة : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس
تكملة الثلثين ، وللأخت للأب والأم سهمان ، ولهذا الموصى له سهم ، فتعول
المسألة إلى سبعة فلهذا له سبع المال ، لأن أقل مال أولاده نصيب بنت الابن ،
ولا فرق في هذه المسألة أن يقول : أوصيت له بمثل نصيب ولدي ، أو يقول : بمثل
نصيب ورثتي ، المسألة بحالها .
خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة ، فقال : أوصيت له بمثل نصيب ولدي ،
فالمسألة تصح من ستة عشرة : للزوجة الثمن اثنان ، وللبنت للصلب سبعة ،
وللموصى له سبعة وسقط الباقون .
وعندهم تصح من أربعة وعشرين تعول إلى ثمانية وعشرين ، للبنت اثنا
عشر ، ولبنت الابن أربعة السدس ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، يبقى خمسة يكون
للأخت ، ولهذا الموصى له أربعة ، الجميع ثمانية وعشرون .
المسألة بحالها فقال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فهاهنا أقل ما لورثته
نصيب الزوجة وهو الثمن ، تعول عندهم إلى سبعة وعشرين ، وعندنا تصح من
ثمانية : للزوجة الثمن ، وللموصى له ثمن آخر ، ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب ،
ويسقط الباقون .
المسألة بحالها وخلف أربع زوجات فقال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ،
الينابيع الفقهية — صفحة 296
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٦