الثلث .
وجملته أن كل موضع يقول : أوصيت له بمثل نصيب أولادي ، فإنه يكون
له نصيب أقلهم نصيبا ولا يعول معولا ، لأن العول عندنا باطل ، وهكذا إذا قال : له
مثل نصيب ورثتي ، يكون له مثل أقلهم نصيبا .
إذا كان له ابنان فقال : أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني ، فإنه يضاف
إليهما هذا الموصى له ، ويكون المال بينهم أثلاثا ، وإن كان له تسع بنين ، فقال :
أوصيت له مثل نصيب أحد بني ، فيكون مع هذا عشرة فيكون له عشر المال .
رجل له بنت واحدة فقال : أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي ، كان له
النصف عندنا إذا أجازته الورثة وإن لم تجزه الورثة له الثلث ، لأن المال كله للبنت
لو انفردت ، وقال قوم : له الثلث لأن هذا كإحدى ابنتين ولو كانتا ابنتين كان لهما
الثلثان ، كذلك مع هذا الموصى له ، لهما الثلثان لكل واحد منهما الثلث .
وإذا كان له بنتان فقال : أوصيت له بمثل نصيب إحدى ابنتي ، يكون
الموصى له كواحدة من البنات ، ويقسم المال بينهم أثلاثا بالسوية ، لأن البنات
يرثن المال كله دون العصبة ، ومن جعل للبنتين الثلثين والباقي للعصبة ، قال : هذا
كإحدى البنتين يكون له نصيب إحدى البنتين ، فيكون المال على أربعة : للبنتين
النصف ولهذا الربع والربع الباقي للعصبة ، وهكذا إن كن أكثر من ثلاثة وأربعة
على هذا المنهاج .
إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال : أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادي ، أو
قال : أوصيت له بمثل نصيب أحد ورثتي ، فإنه يكون له نصيب إحدى البنات ،
وهكذا إذا كان له ثلاثة إخوة وثلاث أخوات فقال : أوصيت له بمثل نصيب
ورثتي ، فإنه يكون له نصيب إحدى الأخوات : المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة :
للأخوة ستة ، وللأخوات ثلاثة ولهذا واحد تصير المسألة من عشرة ، وتصح .
ثلاثة إخوة من أب وأم ، وثلاثة إخوة لأم ، وثلاثة إخوة من أب ، فقال :
أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي ، فللإخوة للأم الثلث والباقي للأخوة من الأب
الينابيع الفقهية — صفحة 295
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٥