تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الثلث . وجملته أن كل موضع يقول : أوصيت له بمثل نصيب أولادي ، فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا ولا يعول معولا ، لأن العول عندنا باطل ، وهكذا إذا قال : له مثل نصيب ورثتي ، يكون له مثل أقلهم نصيبا . إذا كان له ابنان فقال : أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني ، فإنه يضاف إليهما هذا الموصى له ، ويكون المال بينهم أثلاثا ، وإن كان له تسع بنين ، فقال : أوصيت له مثل نصيب أحد بني ، فيكون مع هذا عشرة فيكون له عشر المال . رجل له بنت واحدة فقال : أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي ، كان له النصف عندنا إذا أجازته الورثة وإن لم تجزه الورثة له الثلث ، لأن المال كله للبنت لو انفردت ، وقال قوم : له الثلث لأن هذا كإحدى ابنتين ولو كانتا ابنتين كان لهما الثلثان ، كذلك مع هذا الموصى له ، لهما الثلثان لكل واحد منهما الثلث . وإذا كان له بنتان فقال : أوصيت له بمثل نصيب إحدى ابنتي ، يكون الموصى له كواحدة من البنات ، ويقسم المال بينهم أثلاثا بالسوية ، لأن البنات يرثن المال كله دون العصبة ، ومن جعل للبنتين الثلثين والباقي للعصبة ، قال : هذا كإحدى البنتين يكون له نصيب إحدى البنتين ، فيكون المال على أربعة : للبنتين النصف ولهذا الربع والربع الباقي للعصبة ، وهكذا إن كن أكثر من ثلاثة وأربعة على هذا المنهاج . إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال : أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادي ، أو قال : أوصيت له بمثل نصيب أحد ورثتي ، فإنه يكون له نصيب إحدى البنات ، وهكذا إذا كان له ثلاثة إخوة وثلاث أخوات فقال : أوصيت له بمثل نصيب ورثتي ، فإنه يكون له نصيب إحدى الأخوات : المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة : للأخوة ستة ، وللأخوات ثلاثة ولهذا واحد تصير المسألة من عشرة ، وتصح . ثلاثة إخوة من أب وأم ، وثلاثة إخوة لأم ، وثلاثة إخوة من أب ، فقال : أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي ، فللإخوة للأم الثلث والباقي للأخوة من الأب