تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وهذه رواية أبي يوسف ومحمد وأنه يقسم على أربعة ، وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي قال : يقسم على ستة : لصاحب الثلث السدس ، ولصاحب الكل خمسة أسداس . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . في أن تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح مسألة 12 : تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان : إحديهما أنه يصح ، والأخرى لا يصح ، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ، ولم يذكروا فيه خلافا . دليلنا على الأولى : الأخبار المروية من طرق أصحابنا ، وذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 13 : إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد كان صحيحا ، وبه قال عامة الفقهاء إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لا تصح هذه الوصية لأنها مجهولة . دليلنا : أن الظواهر من الآيات والأخبار عامة في جواز الوصية في الأعيان والمنافع ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل . مسألة 14 : إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية ، وبه قال عطاء والحسن والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمان . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وأهل الكوفة والثوري : إن هذه وصية باطلة ، وبه قال عبد الله بن مسعود وطاووس وشريح .
الينابيع الفقهية — صفحة 276 | علي أصغر مرواريد