تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عليه ، وروي عن إياس بن معاوية أن قال : السهم في اللغة إنما هو السدس . مسألة 10 : إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة ، في الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ، ويسقط الباقون ، فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة ، وفي ما ذكره له ، فإن فضل كان لمن يليه في القرعة . وقال الشافعي : هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر ، لصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ولم يفصلوا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : يقسط الزيادة على جميع المال ويكون الباقي على أحد عشر سهما لصاحب النصف الثلث أربعة ، ولصاحب الربع الربع ثلاثة ، ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة في أنه يقسم على ثلاثة عشر . دليلنا : إجماع الفرقة وقيام الدلالة على بطلان العول . مسألة 11 : إذا أوصى لرجل بكل ماله ، ولآخر بثلث ماله فإن بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر ، وإن بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث ، والباقي - وهو الثلثان - لصاحب الكل ، فإن اشتبها استعمل القرعة على هذا الوجه ، فإن لم تجز الورثة وبدأ بصاحب الكل أخذ الثلث وسقط الآخر ، وإن بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط صاحب الكل ، فإن اشتبها استخرج بالقرعة . وقال الشافعي : إن لم تجز الورثة قسم الثلث بينهما على أربعة : لصاحب الكل ثلاثة ، ولصاحب الثلث واحد . وقال أبو حنيفة : يقسم بينهما نصفين ، وإن أجازت الورثة قسم الشافعي على أربعة أقسام مثل ذلك ، وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما مثل قول الشافعي ،