أن ضعف الشئ مثلاه ، فإذا ثبت ذلك وقد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله .
مسألة 7 : إذا قال : لفلان جزء من مالي ، كان له واحد من سبعة ، وروي
جزء من عشرة ، وقال الشافعي : ليس فيه شئ مقدر ، والأمر فيه إلى الورثة ، أن
يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة على القولين .
مسألة 8 : إذا قال : أعطوه كثيرا من مالي ، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه
أصحابنا في حد الكثير ، وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : لقد نصركم الله في مواطن
كثيرة ، روي في تفسير هذه الآية أنها كانت ثمانين موطنا .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 9 : إذا قال : لفلان سهم من مالي أو شئ من مالي ، كان له سدس
ماله .
وقال الشافعي مثل ما قال في المسألتين الأوليين ، وقال أبو يوسف ومحمد :
إنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب
أحد الورثة أكثر من الثلث ، فإنه يعطي إليه الثلث ، وعن أبي حنيفة روايتان :
إحديهما قال : لهذا الموصى له أخس نصيب أحد الورثة نصيبا ، إذا كان أنقص
نصيبا ، أو السدس ، والثانية يعطي أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من
السدس ، وفي الرواية الأولى أقل الأمرين ، وفي الثانية الأكثر من السدس أو أقلهم
نصيبا على أنه لا ينقص من السدس .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من
ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس ، وعن ابن مسعود مثل هذا موقوفا
الينابيع الفقهية — صفحة 274
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٤