تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أن ضعف الشئ مثلاه ، فإذا ثبت ذلك وقد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله . مسألة 7 : إذا قال : لفلان جزء من مالي ، كان له واحد من سبعة ، وروي جزء من عشرة ، وقال الشافعي : ليس فيه شئ مقدر ، والأمر فيه إلى الورثة ، أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة على القولين . مسألة 8 : إذا قال : أعطوه كثيرا من مالي ، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير ، وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، روي في تفسير هذه الآية أنها كانت ثمانين موطنا . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 9 : إذا قال : لفلان سهم من مالي أو شئ من مالي ، كان له سدس ماله . وقال الشافعي مثل ما قال في المسألتين الأوليين ، وقال أبو يوسف ومحمد : إنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث ، فإنه يعطي إليه الثلث ، وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما قال : لهذا الموصى له أخس نصيب أحد الورثة نصيبا ، إذا كان أنقص نصيبا ، أو السدس ، والثانية يعطي أقل نصيب أحد الورثة إذا كان أكثر من السدس ، وفي الرواية الأولى أقل الأمرين ، وفي الثانية الأكثر من السدس أو أقلهم نصيبا على أنه لا ينقص من السدس . دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس ، وعن ابن مسعود مثل هذا موقوفا