تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
واحد منهما . الثانية : لو كان لأمته ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم وعينه ألحق به ، وكان الباقيان رقا سواء كان المعين الأكبر أو الأصغر أو الأوسط ، فإن مات عين الوارث ، فإن امتنع فالقرعة فيعتق المقروع مطلقا ، هذا على الرواية المشهورة بأن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ ، وعلى الرواية الأخرى بصيرورتها فراشا إن أقر بالأكبر لحق به مع الأصغر والأوسط ، وإن أقر بالأوسط لحق به إلا مع الأصغر ، وإن أقر بالأصغر لحقه وحده ، وحكم القرعة كذلك . الثالثة : لو خلف ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه ، ولو صدق الثالث الثاني فهو شاهد ، فيثبت نسبه مع عدالته وعدالة الأول ، ولا يكفي في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة من دون العدالة ، ولو كان ابنان معلوما النسب فأقرا بثالث فأنكر أحدهما لم يلتفت إليه . الرابعة : لو أقر الأخوان بابن وكانا عدلين ثبت نسبه وإرثه ، وفي المبسوط يثبت نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث فيبطل إقرارهما لأنه إقرار ممن ليس بوارث ، فيبطل النسب فيبطل الإرث ، فيلزم من صحة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحته ، ثم قال : ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار ، وحاصله الدور يلزم من جعلهما مقرين لا من جعلهما شاهدين . ونحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثرة لا الإرث عندنا ، وإن اتفقت العدالة ورث خاصته . ولو كان معهما زوجة وصدقتهما دفعت نصف ما في يدها ، وكذا لو انفردت بالإقرار . الخامسة : لو أقر الأخ بابنين دفعة وتصادقا ، ثبت الإرث وعزل الأخ ، ولا يثبت النسب إلا مع العدالة ، ولو تناكرا ورثا ولم يثبت النسب إلا مع العدالة ،