تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الخامس : له ثلاثة إلا درهما ودرهمين ، إن جمعنا فثلاثة وإن لم نجمع فدرهمان . السادس : له درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما ، يلزمه ثلاثة جمعنا بين الأعداد أو لم نجمع ، لأنا إن جمعنا صار مستغرقا وإن لم نجمع فالواحد مستغرق الآخر . السابع : له درهم ودرهم إلا درهما ، إن جمعنا فعليه درهم أو لا فدرهمان ، ورده الفاضل بالتناقض للنص على الإفراد ، وإنما احتمل ذلك في الجميع لأنه يجوز أن يراد به بعض الأفراد ، كما يراد بالقوم في قولهم جاء القوم إلا زيدا " من عدا زيد " وهو مدفوع بإمكان التجوز عن النصف بدرهم لصحة قولنا : له درهم إلا نصفه ، وكأنه استثنى من كل درهم نصفه ونصفا درهم درهم ، على أن " واو العطف " بمثابة " ألف " التثنية عند النحاة والأصوليين ، فكأنه قال : له درهمان إلا درهما ، ولا نزاع في صحته ، وبه علل الشيخ في الخلاف ، ولأن الاستثناء من العين صحيح عنده مع قيام تخيل التناقض فيه مثل : له هذا الدرهم إلا نصفه . الثامن : إنما يجتمع العدد المعرف ما لم يكن فيه إشارة ، فلو أشار لم يجمع مثل : له هذا الدرهم وهذا الدرهم إلا هذا الدرهم " ين " فإنه يبطل الاستثناء قطعا ، وكذا لو قال : له هذا العبد وهذا العبد وهذا العبد إلا هذا العبد وهذا العبد . درس [ 9 ] : القاعدة السابعة : الاستثناء من الأعيان صحيح ، سواء كان بأدوات الاستثناء كقوله : له هذا الدار إلا هذا البيت ، وهذا الخاتم إلا فصه ، أو بغيرها كقوله : له هذه الدار والبيت لي ، أو الخاتم والفص لي . ولو قال : له هذا العبيد إلا هذا العبد خرج من الإقرار ، ولو قال : إلا واحدا ، عين ما شاء ، فلو ماتوا إلا واحدا فعينه صح ، ومن أبطله لبعد موت الجميع سوى
الينابيع الفقهية — صفحة 259 | علي أصغر مرواريد