تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه . السادسة : لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما ، فإن صدق المقر به أولا على الثاني دفع إليه ما في يده ، وإن أكذبه أحلف وأغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه الأول سواء بقي وارث غيره أم لا على الأشبه . السابعة : لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه ، فإن صدقه اقتسما المال وإلا أغرم المقر للثاني قدر نصيبه ، وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا . الثامنة : لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا ، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن . التاسعة : لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل ، ومنها يعلم ما لو أقر بزوج أو زوجة لغير من له ولد . العاشرة : لو أقر بزوجة ثم أقر بثانية وتصادقا اقتسما الحصة ، وكذا لو أقر بثالثة ورابعة ، وإن كذبته غرم لها قدر نصيبها ، ولو أقر بخامسة ففي الغرم لها بمجرد الإقرار أو تكذيبه نفسه في غيرها نظر . ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار ، ولم يقف عند حد إذا مات في سنته . الحادية عشرة : لو أقر للميتة بزوج ثان لم يقبل ، وفي غرمه بمجرد إقراره أو بتكذيبه نفسه الوجهان ، ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الأول ثم مات فظنت أنه يرثها زوجان وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه ، فالأقرب القبول . الثانية عشرة : لو أقر الوارث ظاهرا بمساو فأنكر المقر به نسب المقر وليس له بينة جاز للمقر له التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه . الثالثة عشرة : لو استلحق المنفى باللعان غير صاحب الفراش ، ففي ثبوت نسبه