ولو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه .
السادسة : لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما ، فإن صدق المقر به أولا على
الثاني دفع إليه ما في يده ، وإن أكذبه أحلف وأغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه
الأول سواء بقي وارث غيره أم لا على الأشبه .
السابعة : لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه ، فإن صدقه اقتسما المال وإلا
أغرم المقر للثاني قدر نصيبه ، وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا .
الثامنة : لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا ،
وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا ، وإن كان
بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن .
التاسعة : لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا ،
وإن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل ، ومنها يعلم ما لو أقر بزوج أو زوجة
لغير من له ولد .
العاشرة : لو أقر بزوجة ثم أقر بثانية وتصادقا اقتسما الحصة ، وكذا لو أقر بثالثة
ورابعة ، وإن كذبته غرم لها قدر نصيبها ، ولو أقر بخامسة ففي الغرم لها بمجرد
الإقرار أو تكذيبه نفسه في غيرها نظر .
ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار ، ولم
يقف عند حد إذا مات في سنته .
الحادية عشرة : لو أقر للميتة بزوج ثان لم يقبل ، وفي غرمه بمجرد إقراره أو
بتكذيبه نفسه الوجهان ، ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الأول
ثم مات فظنت أنه يرثها زوجان وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه ، فالأقرب
القبول .
الثانية عشرة : لو أقر الوارث ظاهرا بمساو فأنكر المقر به نسب المقر وليس له
بينة جاز للمقر له التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه .
الثالثة عشرة : لو استلحق المنفى باللعان غير صاحب الفراش ، ففي ثبوت نسبه
الينابيع الفقهية — صفحة 263
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٣