وظاهره أن الأخ لو أنكر الإخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضا ، والمشهور اعتبار
تصديق غير الولد بعد بلوغه .
التاسعة عشرة : لو أقر بأخ فكذبه المقر به ثم صدق بعد موت المقر ، ففي إرثه
نظر من أن في إنكاره استحقاقا لوارث غيره ومن زوال المانع من ثبوت الإخوة
وهو التكذيب ، ولو أقر الأب ببنوة الكبير فكذبه فلما مات رجع إلى الاعتراف
فالإشكال بحاله ، ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكر فلما مات اعترف بالأبوة له
فالإشكال هنا أضعف ، لأن الإقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير
عند الأصحاب ، بخلاف الإقرار بغيرها من النسب ، فينزل هذا الإقرار منزلة الإقرار
المبتدئ .
الينابيع الفقهية — صفحة 265
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٥