تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ولو ادعى الجهالة وكان ممكنا في حقه احتمل قويا سماع دعواه . فلو قال : لزيد علي مال ونصف ما لعمرو ولعمرو علي مال ونصف ما لزيد ، فلكل منهما أربعة ، لأن لزيد شيئا فلعمرو مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال ، وربع شئ يعدل شيئا يسقط ربع شئ بربع شئ يبقى مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ ، فالشئ مالان ولكل مال نصف فيكون أربعة ، ثم يسأل عن معدود الأربعة . الرابع عشر : الإبهام الممكن استخراجه من غير حساب ولا رجوع إلى المقر ، كقوله : له علي من الفضة بوزن هذه الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر ، قبل ورجع إلى ذلك في التفسير . الخامس عشر : الإبهام من حيث العموم ، فلو قال : لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إلي ، صح الإقرار وأخذ به ، فلو قال : في شئ لم يكن هذا تحت يدي حال الإقرار ، قبل قوله بيمينه ، ولو قال : لا حق لي عندك أو في يدك ، ثم رأى في يده شيئا فقال : ما كنت أعلم بهذا وهو لي ، سمعت دعواه لإمكانه ، فيحلف المتشبث إن لم يكن للمدعي بينة . درس [ 7 ] : في الإضراب والاستثناء : لو قال : له درهم بل درهم ، فواحد على الأقوى ، ولو عين أحدهما وأبهم الآخر فكذلك على الأقوى ، ولو عينهما فاثنان ، ولو قال : درهم بل درهمان ، فاثنان وكذا بالعكس ، ولو قال : له درهم بل دينار ، ثبتا معا ، ولو قال : ماله درهم بل درهمان ، ثبتا ، وكذا : لكن درهمان . وقواعد الاستثناء ثمان : القاعدة الأولى : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس ، فعشرة إلا واحد إن وردت عقيب النفي