تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
" فوق درهم " بالزيادة " وتحت درهم " بالنقيصة قبل . الحادي عشر : الإبهام بالظرفية وشبهها ، فلو قال : له زيت في جرة ، أو سمن في عكة ، أو قماش في عيبة ، أو ألف في صندوق ، أو غصبته سيفا في جفن ، أو حنطة في سفينة ، أو دابة عليها سرج ، لم يدخل الظرف ولا السرج ، وقال ابن الجنيد : كل مالا يوجد بغير ظرف كالسمن فالإقرار به إقرار بظرفه وليس بذاك ، وجعل الإقرار بالدابة ليس إقرارا بالسرج ، بخلاف : عبد عليه عمامة أو ثوب ، فإنه يدخل لأن له أهلية الإمساك . ولو قال : له جرة فيها زيت إلى آخر الظروف فهو إقرار بالظرف خاصة على الأقوى ، ولو قال : له خاتم فيه فص أو فص على خاتم ، لم يدخل الفص في الأول ولا الخاتم في الثاني ، ولو قال : له جارية ، وجاء بها وهي حامل صح استثناء الحمل على الأقرب ، ولو قال : له في هذا العبد ألف درهم ، وفسره بأنه وزن في ثمن نصفه ألف درهم قبل وله النصف ، ولو قال : واشتريت أنا النصف بدرهم ، لم يتغير الحكم ، ولو قال : له نقد عني ألفا في ثمنه ، كان إقرارا بالإقراض ، ولو قال : أرش جناية ، قبل ولا يلزمه الإتمام لو نقص العبد ، ولو قال : أوصي له من ثمنه بألف ، بيع وصرف إليه ذلك إن احتمله ، ولو قال : هو مرهون عنده على ألف ، احتمل القبول لأنه تعريض للبيع ويكون له في ثمنه ذلك . الثاني عشر : الإبهام في الأعيان وشبهها ، فلو قال : له هذا الثوب أو هذا العبد ، طولب بالتعيين ، فلو أنكره المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو أقره في يد المقر ، فلو عاد المقر له إلى التصديق سمع ، ولو قال : له علي ألف أو مائة ، احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الأول ، ولو قال : مائة أو ألف ، احتمل لزوم الثاني ، ولو قال : دينار أو درهم ، طولب بالبيان . الثالث عشر : الإبهام المستخرج بطريق استخراج المجهولات ، وهو إنما يكون معتبرا أن لو كان المقر عالما بذلك القدر وعبر عنه بتلك العبارة ، فلو لقن العامي الصيغة لم يترتب الحكم ، ولو سمع من مقر صيغة حكم بها عليه ظاهرا ،