تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وخمسون ، وبيانه أن يزاد على آخر الأعداد واحد ويضرب الجميع في نصف العدد الأخير . السابع : الإبهام للوصف ، فلو قال : له علي درهم ناقص أو زيف أو صغير قبل تفسيره مع اتصال اللفظ لا مع الفصل ، ولا يقبل في الزيف بالفلوس ، ولو قال : له مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو مال أي مال أو عظيم جدا فسر بما يتمول ، لأن كل مال عظيم خطره لكفر مستحله ، وكذا لو قال : حقير ، ولو قال : أكثر من مال فلان ، لزمه بقدره وزيادة . ولو ادعى جهل قدره حلف وفسر بما ظنه ، ولو تأول بأن مال فلان حرام أو عين وما أقررت به حلال أو دين والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء من العين ، لم يقبل عند الشيخ ، ويقبل عند الفاضل بيمينه . ولو قال : له علي أكثر من مائة لزمه مائة وأدنى زيادة ، ولو قال : ماله علي أكثر من مائة ، فإن ضم " اللام " في " له " فكالأول ، وإن فتح " اللام " ففي الإقرار بمائة أو بطلانه لأنه لا يلزم من نفي الزائد عليها ثبوتها وجهان ، ولو قال : مال كثير ، قال الشيخ في الكتابين : يلزمه ثمانون درهما كالنذر ، وأنكره ابن إدريس لبطلان القياس ولاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك ، مثل : فئة كثيرة ذكرا كثيرا ، والشيخ يقول هو عرف شرعي وتبعه القاضي ، وبه قال ابن الجنيد وجعل حكم العظيم حكم الكثير . درس [ 6 ] : الثامن : الإبهام في الجزء ، فلو قال : له نصف ، فسر بنصف ما يتمول ، ولو قال : له درهم ونصف ، قيل : ينصرف النصف إلى نصف الدرهم لقرينة العطف ، ولو قال : له علي جزء من درهم ، فسر بما شاء وإن قل ، ولو قال : معظم درهم أو أكثره ، لزم نصف درهم وأدنى زيادة وإليه الرجوع فيها ، ولو قال : له قريب من درهم ، فالظاهر أنه كذلك ، ويحتمل تفسيره بما شاء لأن القرب من الأمور