تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الإضافية فلا يتشخص بشئ بعينه ، ولو قال : له جزء من مالي ، فسر بما شاء ، وكذا نصيب أو قسط أو حظ أو سهم أو شئ ، ولا يحمل على الوصية ، وقال ابن الجنيد : لو قال : له في هذا العبد شئ ، فله سدسه ، وإن قال : جزء ، فله سبعة ، وإن قال : سهم ، فله ثمنه ، كأنه يحمله على الوصية لاستقرار عرف الشرع بذلك . التاسع : الإبهام بكذا ، فلو قال : له علي كذا ، فهو كقوله شئ ، ولو فسره بالدرهم " رفعا أو نصبا أو جرا " فالأقرب أنه واحد " فالرفع على البدل والنصب على التمييز والجر على الإضافة " ، ويحتمل في " الجر " بعض درهم ويفسره بما شاء ، وقال في الخلاف : يلزمه مع " النصب " عشرون ومع " الجر " مائة بناء على أن " كذا " كناية عن العدد وأن أقل العدد المفسر لمفرد منصوب عشرين وأقل العدد المفسر بمجرور مائة ، ولو قال : كذا كذا درهم " أو نصبه أو جره " فهو كالأول ، وفي الخلاف : لو " نصب " فأحد عشر ، ولو قال : كذا وكذا ، وفسره بالدرهم " رفعا أو نصبا أو جرا " وقال مع النصب أحد وعشرون ، ويمكن حمله على من استقر في عرفه ذلك أو على من علم قصده ، وبدونهما لا وجه له . العاشر : الإبهام بالعطف وشبهه ، فلو قال : له علي درهم ودرهم ودرهم ، فهي ثلاثة ، فلو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل لأن التأكيد قد يكون بتكرير اللفظ بعينه والأصل براءة الذمة عن الزائد ، ولو قال : أردت به تأكيد الأول لم يقبل لعدم " الواو " في الأول ووجوده في الثاني والثالث ، وللفصل بين المؤكد والمؤكد ، ولو أتى " بالواو " في المعطوف أولا و " بثم أو بالفاء " في المعطوف ثانيا لم تقبل دعوى التأكيد للتغاير ، ولو قال : له درهم درهم درهم ، فواحد ، ولو قال : له درهم فدرهم ، فاثنان ، ولو قال : أردت فدرهم لازم ، قبل بيمينه لو خالفه المقر له . ولو قال : له درهم فوق درهم ، أو تحته ، أو معه ، أو فوقه وتحته ومعه ، أو قبله ، أو بعده ، أو قبله وبعده ، فواحد لاحتمال إرادته بالدرهم الزائد أنه للمقر ، وفي القبلية والبعدية يضعف الاحتمال من حيث أنها ظاهرة في الوجوب ، ولو فسر قوله
الينابيع الفقهية — صفحة 253 | علي أصغر مرواريد