تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والبيع . أما لو أقرت المرأة بصداقها والوارث بدية المورث والخالع ببذل الخلع ، فإن أسندوه إلى هذه الأسباب لغا الإقرار ، وإن أطلقوا أو ذكروا سببا مملكا كانتقاله بالصلح أو الحوالة أو البيع أو الهبة عند من جوزها فالأقرب صحة الإقرار . الرابع : كون المقر به تحت يد المقر ، فلو أقر بمال غيره للغير فهي شهادة ، ولو أقر بحرية عبد في يد الغير فكذلك ، فلو صار المقر به إليه يوما نفذ الإقرار ، فلو اشترى العبد بإذن الحاكم أو بغير إذنه صح وكان استنقاذا من طرفه وبيعا من طرف البائع ، فلا يثبت فيه خيار المجلس ، ولا الحيوان للمشتري ، ويعتق بالشراء . ثم إن كان قد أقر بأن العتق عن صاحب اليد أو بأنه حر الأصل أو بأنه عتيق صاحب اليد إلا أنه لا ولاء عليه ضاع ماله ، ولو قدر على مقاصة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقا أو عالما بالحرية ، لا مع انتفاء الأمرين . وإن كان قد أقر بعتقه وولائه ومات العتيق بغير وارث فله أخذ قدر الثمن لأنه إن كان صادقا فله المقاصة وإن كان كاذبا فالجميع له ، وفيه إشكالان : الأول : القول بعتقه بمجرد الشراء ، لأن في ذلك ضررا على العبد ، وربما كان عاجزا عن التكسب فلا ينفد إقراره في حقه إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد على الحرية . الثاني : جواز المقاصة ، فإن دفع مالا متبرعا به فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان ، وقد يجاب بأن مثل هذا الدفع يرغب فيه للاستنقاذ ، ويكون ذلك مضمونا على القابض لظلمه . درس [ 5 ] : إذا أقر بمال معين لزم ، فإن ادعى المقر له زيادة عليه فهي دعوى مستأنفة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 249 | علي أصغر مرواريد