تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
المقر له الغرماء كالدين المؤجل واللازم بمعاملة بعد الحجر ، وفي إقراره بالعين أو بما يوجب المزاحمة وجهان من تعلق حق الغرماء بماله ومن انتفاء التهمة ، وهو قول الشيخ ، ووافقه ابن إدريس في الدين وأبطل إقراره بالعين ، ولو اعتبرت هنا مع العدالة كان قويا ، فينفذ إقراره مع عدالته وانتفاء التهمة ويرد بدون أحدهما . ولو ادعى المقر أحد هذه الثلاثة وهي معهودة له فكدعوى الصبي ، ولو لم يعهد له حلف الآخر ، ولو ادعى الإكراه قبل مع البينة أو القرينة كالحبس والضرب والقيد فيقبل بيمينه ، ولو ادعى العبودية وهي معلومة قبل فلا ثمرة إلا على القول بعدم تبعية الإقرار بالجناية ، ولو ادعى القن العبودية المستقرة فالأقرب قبول قوله إذا لم يكن مشهورا بالحرية ولا مدعيا لها سواء نسبها إلى معين أو أبهم مع احتمال عدم القبول مع الإبهام ، والمكاتب المشروط والمدبر وأم الولد كالقن . ولا تعتبر العدالة في المقر إلا إن قلنا بالحجر على الفاسق ، أو كان مريضا على ما سلف في الوصايا ، أو على ما قلناه في المفلس ، وقال الحلبي : تعتبر الأمانة في المقر ابتداء بغير سبق دعوى عليه ، وأنكره الفاضل . درس [ 3 ] : يعتبر في المقر له أمور ثلاثة : الأول : أهلية التملك ، فلو أقر للملك أو الحائط بطل ، ولو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار ، ولو قال : بسببها قيل : يكون للمالك والأقرب الاستفسار ، ولو فسره بالجناية على شخص قبل وإن لم يعينه على الأقرب ويطالب بالتعيين ، ويحتمل بطلان الإقرار كما لو أقر لرجل مبهم كواحد من خلق الله أو من بني آدم ، وقوى الفاضل في هذا القبول ، ويطالبه الحاكم بالتعيين . ولو أقر لعبد كان لمولاه ولمبعض يكون بالنسبة ، ولو أقر لمسجد أو مدرسة وعزاه إلى سبب ممكن كوصية أو وقف أو أطلق صح ، وإن ذكر سببا محالا ففي