تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
قبل تفسيره بالأقل . ولو قال : أكثر مما لفلان ، لزم بقدره وزيادة ويرجع فيها إليه ، ويصدق لو ادعى ظن القلة ، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين ، أو أن الحلال أكثر بقاء من الحرام . ولو قال : كذا درهما فعشرون ، ولو جر فمائة ، ولو رفع فدرهم . ولو قال : كذا كذا درهما فأحد عشر ، وكذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف . ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله ، ومع التعدد إلى ما يفسر ، ويقبل تفسيره بغيره ، ويحمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة ، ولو قال : من واحد إلى عشرة فتسعة ، ولو قال : درهم في عشرة ، ولم يرد الحساب فواحد . والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف ، وبالعكس . ولو قال : له هذه الجارية ، فجاء بها حاملا ، فالحمل له على إشكال ، ولو قال : له درهم درهم أو درهم فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم ، فواحد . ولو قال : درهم ودرهم ، أو ثم درهم فاثنان . ولو قال : درهم ودرهم ودرهم فثلاثة ، ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل ، ولو قال : أردت تأكيد الأول لم يقبل . ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد ، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين ، ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه ، ويدخل الأقل تحت الأكثر . ولو قال : له عبد عليه عمامة ، فهو إقرار بهما بخلاف : دابة عليها سرج . ولو قال : ألف ودرهم ، رجع في تفسير الألف إليه . ولو قال : خمسة عشر درهما ، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم . ولو قال : درهم ونصف ، رجع في تفسير النصف إليه . ولو قال : له هذا الثوب أو العبد ، فإن عين قبل ، ولو أنكر المقر له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله أمانة . ولو قال : له في هذه الدار مائة ، رجع في تفسير المائة إليه ، والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم .