قبل تفسيره بالأقل . ولو قال : أكثر مما لفلان ، لزم بقدره وزيادة ويرجع فيها
إليه ، ويصدق لو ادعى ظن القلة ، أو ادعى إرادة أن الدين أكثر بقاء من العين ، أو
أن الحلال أكثر بقاء من الحرام .
ولو قال : كذا درهما فعشرون ، ولو جر فمائة ، ولو رفع فدرهم . ولو قال :
كذا كذا درهما فأحد عشر ، وكذا وكذا درهما أحد وعشرون إن عرف .
ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله ، ومع التعدد إلى ما يفسر ،
ويقبل تفسيره بغيره ، ويحمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وإن كان جمع كثرة ،
ولو قال : من واحد إلى عشرة فتسعة ، ولو قال : درهم في عشرة ، ولم يرد
الحساب فواحد .
والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف ، وبالعكس .
ولو قال : له هذه الجارية ، فجاء بها حاملا ، فالحمل له على إشكال ، ولو
قال : له درهم درهم أو درهم فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم
فدرهم ، فواحد .
ولو قال : درهم ودرهم ، أو ثم درهم فاثنان . ولو قال : درهم ودرهم ودرهم
فثلاثة ، ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل ، ولو قال : أردت تأكيد الأول لم
يقبل . ولو كرر الإقرار في وقتين فهما واحد ، إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين ،
ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه ، ويدخل الأقل تحت الأكثر .
ولو قال : له عبد عليه عمامة ، فهو إقرار بهما بخلاف : دابة عليها سرج . ولو
قال : ألف ودرهم ، رجع في تفسير الألف إليه . ولو قال : خمسة عشر درهما ، أو
ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو ألف وثلاثة دراهم
فالجميع دراهم . ولو قال : درهم ونصف ، رجع في تفسير النصف إليه .
ولو قال : له هذا الثوب أو العبد ، فإن عين قبل ، ولو أنكر المقر له حلف
وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله أمانة . ولو قال : له في هذه الدار مائة ، رجع في
تفسير المائة إليه ، والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية الأم .
الينابيع الفقهية — صفحة 234
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٤