تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
السهم بينهن أرباعا ولا غرم ، ولو أقر بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة . ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق به إن لم يكن له زوج ، ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به ، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها ، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة . ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى البينة ، وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا البينة . المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالمنافي : إذا قال : له علي ألف من ثمن خمر ، أو مبيع هلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع لم أقبضه أو لا يلزمني ، أو قضيته ، لزمه . ولو قال : مؤجلة ، أو ابتعت بخيار ، أو ضمنت بخيار ، افتقر في الوصف إلى البينة . ولو قال : ألف ناقصة رجع إليه ، في تفسير النقيصة وكذا لو قال : معيبة . ولو قال : له علي ألف ، ثم أحضرها وقال : هي وديعة ، قبل لأن التعدي يصير الوديعة مضمونة ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هي وديعة وهذه بدلها ، أما لو قال : لك في ذمتي ألف ، وأحضرها وقال : هذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل . ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان . ولو قال : قفيز حنطة بل قفيزان ، لزمه اثنان . ولو قال : له هذا الدرهم بل هذا الدرهم ، لزمه الاثنان . ولو قال : له درهم بل درهم ، لزمه درهم . ولو قال : كان له علي ألف لزمه ، ولم يقبل دعوى السقوط . ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال : بل لعمرو لم يقبل رجوعه ، وغرم لعمرو ،
الينابيع الفقهية — صفحة 236 | علي أصغر مرواريد