السهم بينهن أرباعا ولا غرم ، ولو أقر بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى من أقر بها
لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة .
ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق به إن لم يكن له زوج ، ولو أقر بابن إحدى
أمتيه وعينه لحق به ، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف لها ، ولو مات
قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة .
ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر إلى
البينة ، وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم يكلفا
البينة .
المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالمنافي :
إذا قال : له علي ألف من ثمن خمر ، أو مبيع هلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع
لم أقبضه أو لا يلزمني ، أو قضيته ، لزمه .
ولو قال : مؤجلة ، أو ابتعت بخيار ، أو ضمنت بخيار ، افتقر في الوصف إلى
البينة .
ولو قال : ألف ناقصة رجع إليه ، في تفسير النقيصة وكذا لو قال : معيبة .
ولو قال : له علي ألف ، ثم أحضرها وقال : هي وديعة ، قبل لأن التعدي يصير
الوديعة مضمونة ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هي وديعة
وهذه بدلها ، أما لو قال : لك في ذمتي ألف ، وأحضرها وقال : هذه التي أقررت
بها كانت وديعة لم يقبل .
ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان . ولو قال : قفيز حنطة
بل قفيزان ، لزمه اثنان . ولو قال : له هذا الدرهم بل هذا الدرهم ، لزمه الاثنان . ولو
قال : له درهم بل درهم ، لزمه درهم .
ولو قال : كان له علي ألف لزمه ، ولم يقبل دعوى السقوط .
ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال : بل لعمرو لم يقبل رجوعه ، وغرم لعمرو ،
الينابيع الفقهية — صفحة 236
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٦