تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
إرشاد الأذهان المقصد السادس : في الإقرار : ومطالبه اثنان : الأول : في أركانه : وهي أربعة : الأول : المقر : ويشترط بلوغه ورشده وحريته واختياره وجواز تصرفه لا عدالته . ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي ، ولو أقر السفيه بما له فعله صح دون إقراره بالمال ، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة ، ولو أقر المملوك تبع به إن عتق . وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه ، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقر بما يتعلق بها ، ويؤخذ مما في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى ، ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - وإقرار المريض مع انتفاء التهمة ومعها يكون وصية ، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله . الثاني : المقر له : وله شرطان : الأول : أن تكون له أهلية التملك ، فلو أقر للحمار لم يصح ، ولو قال : بسببه ، فهو لمالكه على إشكال ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، ولو أقر للحمل صح إن أطلق