إرشاد الأذهان
المقصد السادس : في الإقرار :
ومطالبه اثنان :
الأول : في أركانه :
وهي أربعة :
الأول : المقر :
ويشترط بلوغه ورشده وحريته واختياره وجواز تصرفه لا عدالته .
ولو أقر الصبي بالوصية بالمعروف صح على رأي ، ولو أقر السفيه بما له
فعله صح دون إقراره بالمال ، ولو أقر بسرقة قبل في القطع خاصة ، ولو أقر
المملوك تبع به إن عتق .
وكل من يملك التصرف في شئ ينفذ إقراره فيه ، كالعبد المأذون له في
التجارة إذا أقر بما يتعلق بها ، ويؤخذ مما في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى ،
ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - وإقرار المريض مع انتفاء
التهمة ومعها يكون وصية ، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله .
الثاني : المقر له : وله شرطان :
الأول : أن تكون له أهلية التملك ، فلو أقر للحمار لم يصح ، ولو قال : بسببه ،
فهو لمالكه على إشكال ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، ولو أقر للحمل صح إن أطلق
الينابيع الفقهية — صفحة 231
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣١