ولو قال : أليس عليك كذا ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم على إشكال ،
ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من فلان أو
غصبتها منه فهو إقرار ، بخلاف تملكتها على يده ، ولو قال : بعتك أباك ، فإذا
حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن .
الرابع : المقر به : وفيه بحثان :
الأول : في الإقرار بالمال :
ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ولا أن يكون مملوكا
للمقر ، بل لو كان مملوكا له بطل ، كما لو قال : داري لفلان أو مالي .
ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت
الشهادة ، ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار ، أخذ بأول
كلامه .
ويشترط كون المقر به تحت يده ، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل ، ولو
اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط
والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله
كسب أخذ المشتري الثمن .
ولو قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي ، أو في هذه الدار مائة فهو
إقرار ، بخلاف ، له في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، أو في داري هذه ، أو
لي مالي . ولو قال : في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح ونحوه صح .
ولو قال : لفلان علي شئ أو مال ، قبل تفسيره بأقل ما يتمول ، ولا يقبل
بالحبة من الحنطة ، ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر
والخنزير ، ولا رد السلام والعيادة ، ولو لم يفسر حبس حتى يفسر ، ولو فسر
بدرهم فقال المدعي : أردت عشرة ، لم تقبل دعوى الإرادة ، بل له أن يدعي
العشرة فيقدم قول المقر ، ولو فسر بالمستولدة قبل .
ولو قال : مال عظيم أو نفيس أو كثير أو جليل أو خطير أو مال أي مال ،
الينابيع الفقهية — صفحة 233
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٣