تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو قال : أليس عليك كذا ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم على إشكال ، ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار ، بخلاف تملكتها على يده ، ولو قال : بعتك أباك ، فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن . الرابع : المقر به : وفيه بحثان : الأول : في الإقرار بالمال : ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ولا أن يكون مملوكا للمقر ، بل لو كان مملوكا له بطل ، كما لو قال : داري لفلان أو مالي . ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت الشهادة ، ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار ، أخذ بأول كلامه . ويشترط كون المقر به تحت يده ، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل ، ولو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن . ولو قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي ، أو في هذه الدار مائة فهو إقرار ، بخلاف ، له في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، أو في داري هذه ، أو لي مالي . ولو قال : في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح ونحوه صح . ولو قال : لفلان علي شئ أو مال ، قبل تفسيره بأقل ما يتمول ، ولا يقبل بالحبة من الحنطة ، ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير ، ولا رد السلام والعيادة ، ولو لم يفسر حبس حتى يفسر ، ولو فسر بدرهم فقال المدعي : أردت عشرة ، لم تقبل دعوى الإرادة ، بل له أن يدعي العشرة فيقدم قول المقر ، ولو فسر بالمستولدة قبل . ولو قال : مال عظيم أو نفيس أو كثير أو جليل أو خطير أو مال أي مال ،