وكذا لو قال : غصبته من فلان بل من فلان .
ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان ، دفع إلى المغصوب منه ولا غرم ،
وكذا لو قال : هذا لزيد غصبته من عمرو ، ويسلم إلى زيد ولا غرم .
ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت ، لم يقبل ولو أتى ب " كان " قبل ، ولو
قال : له عشرة لا بل تسعة ، لزمه عشرة .
ولو ادعى المواطاة في الإشهاد ، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه ،
وإلا كان له الإحلاف .
ولو قال : له عشرة إلا درهما ، لزمه تسعة ، ولو رفع فعشرة . ولو قال : ماله
عندي عشرة إلا درهم ، لزمه درهم ، ولو نصب لم يكن مقرا . ولو كرر الاستثناء ،
فإن كان بحرف العطف أو كان الثاني مساويا للأول أو زائدا رجعا إلى المستثنى
منه وحكم عليه بما بعدهما ، وإلا عاد الثاني إلى الأول ودخل تحت الإقرار .
فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسه ،
ولو قال : له هذه الدار والبيت لي ، أو إلا البيت قبل .
والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز ، فلو قال : له ألف إلا درهما ،
فالجميع دراهم ، ويصدق لو قال : لم أرد المتصل ، ويطالب بتفسير الألف ، ويقبل
لو بقي بعد الاستثناء شئ ، ولو قال : ألف درهم إلا ثوبا طولب بتفسير القيمة
وأسقطت ، ولو استوعبت لم يسمع وطولب بالمحتمل .
ولو قال : ألف إلا شيئا ، طولب بتفسيرهما ، ويقبل مع عدم الاستغراق ، ولو
عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة ، إلا أن يقصد عوده إليهما ، ولو قال : له
درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما ، ويبطل الاستثناء
المستوعب .
الينابيع الفقهية — صفحة 237
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٧