تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وكذا لو قال : غصبته من فلان بل من فلان . ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان ، دفع إلى المغصوب منه ولا غرم ، وكذا لو قال : هذا لزيد غصبته من عمرو ، ويسلم إلى زيد ولا غرم . ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت ، لم يقبل ولو أتى ب‍ " كان " قبل ، ولو قال : له عشرة لا بل تسعة ، لزمه عشرة . ولو ادعى المواطاة في الإشهاد ، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه ، وإلا كان له الإحلاف . ولو قال : له عشرة إلا درهما ، لزمه تسعة ، ولو رفع فعشرة . ولو قال : ماله عندي عشرة إلا درهم ، لزمه درهم ، ولو نصب لم يكن مقرا . ولو كرر الاستثناء ، فإن كان بحرف العطف أو كان الثاني مساويا للأول أو زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدهما ، وإلا عاد الثاني إلى الأول ودخل تحت الإقرار . فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسه ، ولو قال : له هذه الدار والبيت لي ، أو إلا البيت قبل . والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز ، فلو قال : له ألف إلا درهما ، فالجميع دراهم ، ويصدق لو قال : لم أرد المتصل ، ويطالب بتفسير الألف ، ويقبل لو بقي بعد الاستثناء شئ ، ولو قال : ألف درهم إلا ثوبا طولب بتفسير القيمة وأسقطت ، ولو استوعبت لم يسمع وطولب بالمحتمل . ولو قال : ألف إلا شيئا ، طولب بتفسيرهما ، ويقبل مع عدم الاستغراق ، ولو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة ، إلا أن يقصد عوده إليهما ، ولو قال : له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وإن رده إليهما ، ويبطل الاستثناء المستوعب .
الينابيع الفقهية — صفحة 237 | علي أصغر مرواريد