تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية ، ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة ، ولا تؤثر الضميمة ، فإن سقط حيا لأقصى مدة الحمل ملكه ، ولو سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع إلى الورثة وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي ، ولو أجمل طولب بالبيان ، ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك ، ولو كانا اثنين تساويا ، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر . ولو أقر لميت وقال : لا وارث له سوى هذا ، ألزم التسليم ، ولو أقر لمسجد أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال . الثاني : أن لا يكذب المقر له ، فلو كذب لم يسلم إليه ، ويحفظه الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة ، ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه ، ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له فالوجه عدم القبول ، لأنه أثبت الحق لغيره بخلاف المقر له ، فإنه اقتصر على الإنكار . ولو قال : هذه لأحدهما ، ألزم البيان ، فإن عين قبل وللآخر إحلافه ، ولو أقر للآخر غرم ، ولو قال : لا أعلم ، حلف لهما وكانا خصمين ، ولو أنكر إقرار العبد ، قال الشيخ : عتق ، وليس بجيد . الثالث : الصيغة : وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق مثل : له علي ، أو عندي ، أو في ذمتي ، بالعربية وغيرها . وشرطها التنجيز ، فلو قال : لك علي كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد ، أو إن شاء الله ، أو إن شهد ، لم يلزم . ولو قال : إن شهد فهو صادق ، لزمه في الحال وإن لم يشهد . ولو قال : علي ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا التعليق . ولو قال المدعي : لي عليك ألف ، فقال : رددتها أو قضيتها أو نعم أو أجل أو بلى أو صدقت أو لست منكرا له أو أنا مقر به ، ألزم . ولو قال : زنها أو خذها أو أنا مقر - ولم يقل : به - أو أنا أقر بها لم يكن إقرارا .
الينابيع الفقهية — صفحة 232 | علي أصغر مرواريد