تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

كتاب قسمة الصدقات

مسألة 1 : الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات : الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ، وقال شذاذ منهم واختاره الإسفرايني أنهم ليسوا مخاطبين بالعبادات إلا بعد أن يسلموا ، وبه قال العراقيون . دليلنا : ما قلنا في أصول الفقه ، وإنما ذكرنا هذا الخلاف هاهنا لأن أبا حامد ذكره في تعليقه في هذا الموضع وإلا فموضع هذا كتاب أصول الفقه لا فروعه ، ويدل عليه قوله تعالى : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ، وقال : فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ، فذمهم على ترك الصلاة وترك الزكاة ، واستوفينا هذه المسألة هناك فلا وجه للتطويل بذكرها . في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز أن يعطي به لا من زكاة المال ولا من زكاة الفطرة مسألة 2 : لا يجوز أن يعطي شئ من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق ، ولا يعطي الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات . وقال الشافعي : لا يدفع شئ منها إلى أهل الذمة ، وبه قال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال ابن شبرمة : يجوز أن يدفع إليهم الزكوات
الينابيع الفقهية — صفحة 13 | علي أصغر مرواريد