وأيضا صحة الوقف ، حكم شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على أن وقفه
على نفسه صحيح .
مسألة 19 : إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه ، لم ينفذ الحكم ،
ونقض حكمه .
وقال الشافعي : ينفذ حكمه ، ولا يجوز نقضه ، لأنها مسألة اجتهادية .
دليلنا : أن عندنا أن الحق في واحد ، والاجتهاد باطل في الأحكام ، فلا
يصح هذا الحكم بالاجتهاد الباطل ، ووجب نقضه .
مسألة 20 : إذا بنى مسجدا ، وأذن للناس ، فصلوا فيه ، أو عمل مقبرة وأذن
في الدفن فيها ، فدفنوا فيه ، ولم يقل أنه وقف ، لم يزل ملكه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا صلوا فيه ودفنوا فيه زال ملكه .
دليلنا : أن الأصل بقاء الملك ، وزواله يحتاج إلى دليل .
مسألة 21 : إذا وقف مسجدا ، ثم أنه خرب وخربت المحلة أو القرية ، لم يعد
إلى ملكه . وبه قال الشافعي .
وقال محمد بن الحسن : يعود المسجد إلى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت
بالسيل أو أكله السبع .
دليلنا : أن ملكه زال بلا خلاف ، وعوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل ، وليس
في الشرع ما يدل عليه .
مسألة 22 : إذا خرب الوقف ، ولا يرجى عوده ، في أصحابنا من قال : يجوز
بيعه ، وإذا لم يختل لم يجز . وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : لا يجوز بيعه على حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 11
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١