الولادة ، وهي متحققة من جهة الأم .
مسألة 16 : إذا قال : وقفت هذا على فلان سنة ، بطل الوقف .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .
والثاني : يصح ، فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين ، ويبدأ
بقراباته لأنهم أولى بصدقته .
دليلنا : أن من شرط صحة الوقف التأبيد ، فإذا وقف سنة لم يجعله مؤبدا ،
فوجب أن يبطل ، لأنه لم يعلقه بما لا ينقرض ، وعلى المسألة إجماع الفرقة
وأخبارهم .
مسألة 17 : إذا وقف على بني تميم ، أو بني هاشم صح الوقف .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .
والثاني : لا يصح الوقف ، لأنهم غير محصورين ، فهو مجهول .
دليلنا : أنهم معينون ، مثل الفقراء والمساكين ، ولا خلاف أن الوقف على
الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين .
وما روي عنهم عليه السلام من : أن الوقف بحسب ما يقفه الواقف ، يدل
عليه .
مسألة 18 : إذا وقف على نفسه ، ثم على أولاده ، ثم على الفقراء
والمساكين ، لم يصح الوقف على نفسه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة : يصح وقفه على نفسه . وبه قال
ابن سريج ، والزبيري .
دليلنا : أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك
له كالبيع ، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه .
الينابيع الفقهية — صفحة 10
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠