تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الولادة ، وهي متحققة من جهة الأم . مسألة 16 : إذا قال : وقفت هذا على فلان سنة ، بطل الوقف . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : يصح ، فإذا مضت سنة صرف إلى الفقراء والمساكين ، ويبدأ بقراباته لأنهم أولى بصدقته . دليلنا : أن من شرط صحة الوقف التأبيد ، فإذا وقف سنة لم يجعله مؤبدا ، فوجب أن يبطل ، لأنه لم يعلقه بما لا ينقرض ، وعلى المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 17 : إذا وقف على بني تميم ، أو بني هاشم صح الوقف . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : لا يصح الوقف ، لأنهم غير محصورين ، فهو مجهول . دليلنا : أنهم معينون ، مثل الفقراء والمساكين ، ولا خلاف أن الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين . وما روي عنهم عليه السلام من : أن الوقف بحسب ما يقفه الواقف ، يدل عليه . مسألة 18 : إذا وقف على نفسه ، ثم على أولاده ، ثم على الفقراء والمساكين ، لم يصح الوقف على نفسه . وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة : يصح وقفه على نفسه . وبه قال ابن سريج ، والزبيري . دليلنا : أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له كالبيع ، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه .
الينابيع الفقهية — صفحة 10 | علي أصغر مرواريد