تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة . مسألة 23 : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف ، أو انكسرت ، جاز بيعها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز ، لأنه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال ، وذلك لا يجوز . دليلنا : أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه ، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ، ولا يرجى عوده . مسألة 24 : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين ، فانقرضوا لخمس سنين ، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني ، ولا تبطل في حق البطن الأول . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا تبطل ، لأن الموت لا تبطل الإجارة . دليلنا : أنا قد دللنا أن الموت يبطل الإجارة . وأيضا فإنا نبين أنهم تصرفوا في حق الغير ، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا .
الينابيع الفقهية — صفحة 12 | علي أصغر مرواريد