دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة .
مسألة 23 : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف ، أو انكسرت ، جاز بيعها .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا يجوز ، لأنه لو جاز بيعه بعد الاختلال لجاز قبل الاختلال ،
وذلك لا يجوز .
دليلنا : أنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه ، لأن الوجه
الذي شرطه الواقف قد بطل ، ولا يرجى عوده .
مسألة 24 : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين ،
فانقرضوا لخمس سنين ، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني ، ولا تبطل في
حق البطن الأول .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا تبطل ، لأن الموت لا تبطل الإجارة .
دليلنا : أنا قد دللنا أن الموت يبطل الإجارة . وأيضا فإنا نبين أنهم تصرفوا
في حق الغير ، فيجب أن يكون تصرفهم باطلا .
الينابيع الفقهية — صفحة 12
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢