تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
يكون بواو العطف ، فلا يصح ذلك فيه . مسألة 6 : إذا قال : لفلان على درهم ودرهم إلا درهما ، فإنه يلزم درهم واحد . وقال الشافعي نصا : أنه يلزمه درهمان . وفي أصحابه من قال : أنه يصح الاستثناء ، ويلزمه درهم واحد . وكذلك إذا قال : أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة ، يقع طلقة واحدة ، وعلى قول الشافعي يقع طلقتان . دليلنا : أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانتا بمنزلة الجملة الواحدة ، فهو بمنزلة أن يقول : لفلان على درهمان إلا درهم ، أو أنت طالق طلقتين إلا طلقة ، فإنه يكون إقرارا بدرهم ، وتقع طلقة واحدة فكذا هاهنا . مسألة 7 : إذا قال غصبتك ثوبا في منديل كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يكون إقرارا بهما . دليلنا : أنه يحتمل أن يكون أراد ( في منديل لي ) فلا يلزمه إلا الثوب ، كما لو قال : له عندي ثوب في منديل ، أو تمر في جراب . أو قال غصبتك دابة في إصطبل ، أو نخلا في بستان ، أو غنم في ضيعة ولا فرق بينهما . مسألة 8 : إذا قال : لفلان عندي كذا درهما ، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما . وبه قال محمد بن الحسن . وقال الشافعي : يكون إقرارا بدرهم واحد . دليلنا : أن ذلك أقل عدد ينصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه .