مسألة 9 : إذا قال : له عندي كذا كذا درهما ، يلزمه أحد عشر درهما . وبه
قال محمد بن الحسن .
وقال الشافعي : يلزم درهم واحد ، وإنما كرر .
دليلنا : أن ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم ، فوجب حمله
عليه .
مسألة 10 : إذا قال : له عندي كذا وكذا درهما ، لزمه أحد وعشرون درهما .
وبه قال محمد بن الحسن .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : أنه يلزمه درهم واحد .
والثاني : أنه يلزمه درهمان .
دليلنا : أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه ، ونصب بعدهما
الدرهم .
مسألة 11 : إذا قال : له على كذا درهم ، لزمه مائة درهم . وبه قال محمد بن
الحسن .
وقال الشافعي : يلزمه أقل من درهم واحد ، ويفسره بما شاء .
وفي أصحابه من قال : يلزمه درهم واحد ، وهو غلط عندهم .
دليلنا : أن ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم ، فوجب حمله عليه .
مسألة 12 : إذا أقر بدين في حال صحته ، ثم مرض ، فأقر بدين آخر في حال
مرضه ، نظر ، فإن اتسع المال لهما استوفيا معا ، وإن عجز المال قسم الموجود على
قدر الدينين . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا ضاق المال ، قدم دين الصحة على دين المرض ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 164
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٤