تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مسألة 9 : إذا قال : له عندي كذا كذا درهما ، يلزمه أحد عشر درهما . وبه قال محمد بن الحسن . وقال الشافعي : يلزم درهم واحد ، وإنما كرر . دليلنا : أن ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم ، فوجب حمله عليه . مسألة 10 : إذا قال : له عندي كذا وكذا درهما ، لزمه أحد وعشرون درهما . وبه قال محمد بن الحسن . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه يلزمه درهم واحد . والثاني : أنه يلزمه درهمان . دليلنا : أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه ، ونصب بعدهما الدرهم . مسألة 11 : إذا قال : له على كذا درهم ، لزمه مائة درهم . وبه قال محمد بن الحسن . وقال الشافعي : يلزمه أقل من درهم واحد ، ويفسره بما شاء . وفي أصحابه من قال : يلزمه درهم واحد ، وهو غلط عندهم . دليلنا : أن ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم ، فوجب حمله عليه . مسألة 12 : إذا أقر بدين في حال صحته ، ثم مرض ، فأقر بدين آخر في حال مرضه ، نظر ، فإن اتسع المال لهما استوفيا معا ، وإن عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ضاق المال ، قدم دين الصحة على دين المرض ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 164 | علي أصغر مرواريد