تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
فعشرون و " جرا " مائة على رأي ، ولو " ركب ونصب " فأحد عشر ، ولو " عطف ونصب " فأحد وعشرون ، هذا إذا كان عارفا ، ولو قال : ألف إلا درهما ، فالكل دراهم على رأي ، ولو أقر بدرهم في وقتين لم يتكرر إلا مع اختلاف السبب . ولو أقر لأحد رجلين وعين صح ، وللآخر إحلافه ولو رجع ضمن ، ولو جهل اختصما وعليه اليمين لو ادعى أحدهما علمه ، ولو أقر بما في يده لزيد صح ، فإن قال : بل هو لفلان ، غرم للثاني ، وكذا لو قال : غصبته من فلان بل من فلان ، ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان ، لزم تسليمه إلى المغصوب منه ولا يضمن ولا يحكم بالملك للمقر له ، وكذا لو قال : هو لزيد غصبته من عمرو ، ولو قال : له علي كذا من ثمن خمر أو خنزير ، لزم ، ولو قال : له علي ألف من ثمن مبيع ، ثم قال بعد سكوت : لم أقبضه ، أو قال : له علي ألف ، ثم قال بعد سكوت : من ثمن مبيع لم أقبضه ، فهما سواء على رأي ، ولو اتصل الجميع قبل على قول . ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطاة كان له الإحلاف ، أما لو شهدت البينة بمشاهدة البيع والقبض بطلت دعواه ، ولو قال : له في ميراث أبي أو منه مائة ، فهو إقرار ، ولو قال : في ميراثي أو من ميراثي منه ، فليس بشئ ، وكذا لو أضاف بما يوجب التملك كقوله له : هذه داري ، إلا أن يقول : بحق واجب أو سبب صحيح وشبهه ، ولو قال : له في الدار مائة ، قبل ويرجع إليه في التفسير مع اليمين ، ولو أقر له بعبد فأنكر ، بقي على الرقية المجهولة المالك . ولو قال : عليك ألف ، فقال : رددت أو قبضت أو أبرأته أو أجله أو نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به ، فهو إقرار بخلاف أنا مقر ، ولو قال : أليس عليك ألف ؟ فقال : " بلى " ، فهو إقرار بخلاف " نعم " ، ولو استثنى الجميع بطل ، ولو قال : له درهم ودرهم إلا درهما قيل : تفريعا على العود إلى الجملتين يصح وعلى العدم يبطل ، وهو غلط في الحكم والعلة . ولو قال : عشرة إلا درهما ، فهو بتسعة ولو " رفع " فهو بعشرة ، ولو قال : ماله عندي عشرة إلا درهما ، فليس بإقرار ، ولو " رفع " فهو بدرهم ، ولو قال :