تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
نظر . ولو اقتسم الثلاثة الوارث التركة وصدق الأكبر مدعيها والأوسط في ثلثيها والأصغر في الثلث ، دفع إليه ما في يد الأكبر وثلثا ما في يد الأوسط وثلث ما في يد الأصغر ، ولو قال : له درهم في عشرة ، وأراد الضرب فهو عشرة وإلا فدرهم ، ولو أقر بالمتساويين في مجلس فهما واحد ويدخل الأقل في الأكثر لو تفاوتا إلا أن يختلفا جنسا أو سببا . ويقبل إقرار المولى بجناية العبد الخطأ دون الحد والقصاص والطلاق ، ولو ادعى المقر الصغير وقت الإقرار حلف المقر له ، ولو أقر العربي بالعجمية أو بالعكس وادعيا عدم المعرفة قبل مع اليمين . ولا يثبت الإقرار بنسب الولد إلا مع الإمكان والجهالة وعدم المنازع ، ولا يشترط التصديق في الصغير ، وفي الكبير على الخلاف ، ولا يقبل إنكاره بعد البلوغ ولا في المجنون ولا الميت ، وفي غير الولد يعتبر مع ذلك التصديق ، ولا يتعدى التوارث إلى غيرها إلا إلى أولادهما ، ولو أقر الولد بآخر وأقرا بثالث وكانا مرضيين ، ثبت نسبه ، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ السدس والأول الثلث والثالث النصف ، ولو كان الأولان معلومي النسب فلا اعتبار بإنكاره ، وكل وارث منفرد أقر بآخر مساو ، شاركه ، وإن كان أولى اختص ، وكل وارث مشارك أقر بآخر مضى في حقه ، فللزوجة مع الإخوة الثمن إذا أقرت بالولد وللولد باقي حصتها ، ولو مات مجهول فأقر آخر ببنوته ثبت نسبه وإن كان كبيرا ذا مال ويرثه المقر . ولا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين ، ولو أقر الأخوان بابن للميت ثبت النسب مع عدالتهما وأخذ الميراث ، ومع فسقهما له المال ولا نسب ولا دور ، ولو أقر باثنين أولى منه متساويين وتناكرا بينهما ، لم يلتفت إلى الإنكار في مال الميت ولا يثبت نسبهما ، ولو أقر بأولى وأعطاه ثم أقر بأولى منهما ، فإن اعترف الثاني دفع وإلا ضمن الأول ، ولو كان الثاني مساويا وصدق الأول قاسمه وإلا غرم المقر