نظر .
ولو اقتسم الثلاثة الوارث التركة وصدق الأكبر مدعيها والأوسط في ثلثيها
والأصغر في الثلث ، دفع إليه ما في يد الأكبر وثلثا ما في يد الأوسط وثلث ما في يد
الأصغر ، ولو قال : له درهم في عشرة ، وأراد الضرب فهو عشرة وإلا فدرهم ، ولو
أقر بالمتساويين في مجلس فهما واحد ويدخل الأقل في الأكثر لو تفاوتا إلا أن
يختلفا جنسا أو سببا .
ويقبل إقرار المولى بجناية العبد الخطأ دون الحد والقصاص والطلاق ، ولو
ادعى المقر الصغير وقت الإقرار حلف المقر له ، ولو أقر العربي بالعجمية أو
بالعكس وادعيا عدم المعرفة قبل مع اليمين .
ولا يثبت الإقرار بنسب الولد إلا مع الإمكان والجهالة وعدم المنازع ،
ولا يشترط التصديق في الصغير ، وفي الكبير على الخلاف ، ولا يقبل إنكاره بعد
البلوغ ولا في المجنون ولا الميت ، وفي غير الولد يعتبر مع ذلك التصديق ، ولا
يتعدى التوارث إلى غيرها إلا إلى أولادهما ، ولو أقر الولد بآخر وأقرا بثالث وكانا
مرضيين ، ثبت نسبه ، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ السدس
والأول الثلث والثالث النصف ، ولو كان الأولان معلومي النسب فلا اعتبار
بإنكاره ، وكل وارث منفرد أقر بآخر مساو ، شاركه ، وإن كان أولى اختص ،
وكل وارث مشارك أقر بآخر مضى في حقه ، فللزوجة مع الإخوة الثمن إذا أقرت
بالولد وللولد باقي حصتها ، ولو مات مجهول فأقر آخر ببنوته ثبت نسبه وإن كان
كبيرا ذا مال ويرثه المقر .
ولا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين ، ولو أقر الأخوان بابن للميت ثبت النسب
مع عدالتهما وأخذ الميراث ، ومع فسقهما له المال ولا نسب ولا دور ، ولو أقر
باثنين أولى منه متساويين وتناكرا بينهما ، لم يلتفت إلى الإنكار في مال الميت
ولا يثبت نسبهما ، ولو أقر بأولى وأعطاه ثم أقر بأولى منهما ، فإن اعترف الثاني
دفع وإلا ضمن الأول ، ولو كان الثاني مساويا وصدق الأول قاسمه وإلا غرم المقر
الينابيع الفقهية — صفحة 142
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٢